ترتب مقتضاه عليه، فان مجرد ترتب شئ على سببه لا يكون ابراما له، حتى يكون عدم ترتبه حلا ونقضا له.
ومن البين أن وجود الرافع أو المانع يكون حائلا بين المقتضي ومقتضاه، لا بين المقتضي واقتضائه، بل المقتضي على اقتضائه، ولو مع وجود مانعه أو رافعه، فلا زوال لابرامه حتى يتحقق النقض.
وثانيا - إن التفكيك بين المقتضي ومقتضاه لا يوجب صدق النقض، ولذا لا يكون اطفاء السراج نقضا له، ولا اطفاء أو إيجاد المانع عن إحراقه نقضا للنار، ولا رفع الحجر عن مكانه نقضا لثقله الطبيعي المقتضي لبقائه في مركزه، ولا إيجاد المانع عن سقوط الحجر على الأرض نقضا لثقله الطبيعي المقتضي لميله إلى مركزه.
نعم ربما يكون بعض المقتضيات - من حيث كونها أمورا ارتباطية في نفسها، أو مما يترقب معها الثبات والاستقرار - يصدق النقض بالإضافة إليها بلحاظ تلك الحيثية، لا بلحاظ حيثية اقتضائية أو ترتب المقتضي عليه فمثل العقد، وان كان مقتضيا للملك - مثلا - الا أن نقضه باعتبار حله البديل لارتباطه، ومثل اليقين، وان فرض اقتضاؤه لشئ الا أن نقضه باعتبار ارتباطه الذاتي بمتعلقه أو بلحاظ ثباته ووثاقته.
ومثل نقض الصلاة بالضحك ونحوه لا باعتبار اقتضائها لمصلحتها، بل بلحاظ ما فرضه الشارع من هيئة اتصالية استمرارية بين اجزائها.
وأما مثل نقض الوضوء فكناية عن نقض الطهارة المستمرة - التي لا يرفعها اي شئ بل أمور خاصة - لا بلحاظ عدم تربت اثره عليه، لان الوضوء أفعال غير قارة، غير موجودة فعلا حتى ينحل بنفسه أو ينحل مقتضاه عنه، فان المعدوم لا ينحل ولا ينحل منه شئ نعم لا مضايقة عن صدق النقض - فيما إذا كانت العلة التامة لشئ موجودة فتبدل عدم مانعه بالوجود، فإنه بمنزلة انحلال العلة - بما هي علة مرتبط بها