ومنها: (أيوجب الخفقة والخفقتان) ليس الوجه السؤال كونهما من النواقض - مستقلا - مع القطع بعدم كونهما من النوم الناقض، والا لما كان لقوله (ينام ولتفصيل الامام - عليه السلام - بين مراتب النوم وجه وكذا ليس الوجه صدق مفهوم النوم عليهما حقيقة، فان السؤال عنه من الامام - عليه السلام - المعد لتبليغ الاحكام بعيد جدا.
وكذا ليس الوجه كونهما من المبادئ، المنفكة عن النوم أو الغير المنفكة عنه، فأن اسناد إيجاد الوضوء إليهما - حينئذ - إسناد إلى غير ما هو له، وهو مناف لظاهر الاسناد بل وجه السؤال: الشك في اندراجهما في النوم الناقض، فالشبهة مفهومية حكمية، من حيث سعة الموضوع الكلي للحكم وضيقه.
ومنها: قوله (فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم) اي لا يحس به، وجه السؤال: أن عدم الاحساس حيث إنه لازم لفترة الحاصلة للحاستين - اي العين والاذن - المنوط بنومهما وجوب الوضوء، فلذا سأل عن أنه: مع عدم الاحساس هل يتحقق نوم الحاستين ليجب الوضوء أم لا؟ فالشبهة موضوعية وحيث إن عدم الاحساس لازم أعم لنوم الحاستين، حيث أنه كما يكون للفترة فيهما كذلك لاشتغال الانسان بنفسه - كما هو كذلك غالبا عند نومه - بل ربما يشتد الخيال، فيرى ما يراه النائم مع أنه غير نائم فلذا أوكل الامام - عليه السلام - أمره إلى وجدانه ويقينه، بأنه نام وأما دفع (1) كون الشبهة مفهومية حكمية - كسابقها - بأن لو كان السؤال عن اندراج هذه المرتبة تحت النوم الناقض، لكان المناسب ان يقول - عليه السلام - بأنه: (لا حتى يستيقن بأنه نوم) لا: (بأنه نام) فيمكن الجواب عنه بأنه لرعاية المطابقة بين الجواب والسؤال، فان السائل حيث أسند عدم الاحساس إلى النائم، بقوله: (وهو لا يعلم به) فلذا أسنده الامام