وكذا إن قلنا بأنها مقومة للامر بالمضي على اليقين بالوضوء، فان الجامع لافراد الامر بالمضي على اليقين بالوضوء أيضا يتقوم بخصوصية اليقين بالوضوء وكذا إن قلنا بأن الجملة جزاء بنفسها، فان حد الوسط هو اليقين بالوضوء بخصوصية فلابد من تكرره بالكبرى.
كما أنه لو قلنا بالغاء خصوصية الوضوء كانت العلة نفس عنوان اليقين وكان موضوع الامر بالمضي نفس اليقين، وكان حد الوسط عنوان اليقين، فلا محالة يتسع عنوان العلة، وعنوان موضوع الامر بالمضي، وعنوان حد الوسط. وإذا لم يمكن إثبات الخصوصية، ولا إلغاءها، وتردد أمرها بين الموردية والمقومية، فان قلنا بان القدر المتيقن - في مقام التخاطب - يمنع عن انعقاد الاطلاق، فلا يمكن إثبات الاستغراق في الجنس، وان لم نقل بذلك، فمع تمامية مقدمات الحكمة يمكن إثبات الاطلاق والاستغراق.
ومما ذكرنا تبين أن إثبات كون اللام للإشارة إلى الجنس، لا معنى له مع استظهار الخصوصية - كما هو الأصل في ذكر القيد - لما عرفت من تبعية الكلية للجملة الشرطية.
كما أن كون اللام للعهد لا يضر مع الغاء الخصوصية، فان المعهود - حينئذ - نفس اليقين - بما هو يقين - لا بما هو يقين بالوضوء.
نعم بناء على الاجمال، وعدم مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب يفيد كون اللام للإشارة إلى الجنس، فإنه حينئذ يثبت الاستغراق بضميمة الحكم، وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى بقية الكلام.
قوله: فإنه ينافيه ظهور التعليل في كونه... الخ.
ولا يخفى عليك أن معنى التعليل - هنا - إدراج المورد تحت عنوان كلي محكوم بحكم مفروغ عنه - إما شرعا أو عند العقلاء - والموضوع حيث أن مقتض لحكمه باعتبار ما فيه من الغاية المترتبة عليه، فلذا يوصف بالعلية بالعرض.