والاقتضاء بنحو اقتضاء الغاية الداعية لا بنحو اقتضاء السبب الفاعلي.
ومن الواضح: أنه لولا الفراغ عن ذلك الحكم المترتب على الموضوع الكلي المندرج تحته الموضوع المأخوذ بنحو العلة - لم يكن معنى للتعليل به.
ومن البين هنا: أن هذه الكلية ليست مفروغا عنها شرعا، بل عند العقلاء، لوثاقة اليقين، المقتضية للتمسك به في قبال الشك، ومن المعلوم عدم دخل متعلق اليقين في وثاقة اليقين.
وأخذ الخصوصية يوجب التمحض في التعبدية، ويخرج المورد عن فرض اندراجه تحت عنوان مفروغ عن حكمه عند العقلاء، والمفروض عدم الحكم على هذا العنوان قبلا - شرعا - ليكون الغرض من التعليل به ادراجه تحت ذلك العنوان والتحقيق: إن الغرض من التعليل، إن كان مجرد ادراج المورد تحت عنوان كلي، فلا يجب ثبوت الحكم له قبلا، أو عقلا، بل يمكن اثبات الحكم للعنوان الكلي بنفس هذا البيان، كما إذا أريد ايجاد (اكرام العالم) فيفيد بقوله (اكرام زيدا لأنه عالم).
وإن كان الغرض تقريب الحكم التعبدي بما يقربه إلى افهام عامة الناس، فلا محالة لا يصح التعليل الا بما ارتكز في أذهان العقلاء من وثاقة اليقين المقتضية للتمسك به، من دون دخالة متعلقه في وثاقته قوله: مع أن الظاهر أنه للجنس... الخ قد ذكرنا في محلة: ان اللام لمجرد الإشارة إلى مدخوله، والجنسية إنما تستفاد من وضع الألفاظ بإزاء الطبائع المهملة، وإفادة الاستغراق أو المعهود - ذكرا أو ذهنا، بدال اخر.
نعم حيث أن اللام للإشارة إلى مدخوله والمفروض أن مدخوله الجنس فيكون قابلا لإفادة الاستغراق - بضميمة مقدمات الحكمة، وهي إنما تتم إذا لم يكن في الكلام دلالة على خصوصية في الطبيعي، أو إذا لم يكن متيقن في مقام