وأما الثالث: فهو على قسمين:
أحدهما - أن يكون قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) من متممات الشرط ومفاده - حينئذ - إن لم يستيقن بالنوم وأيقن بالوضوء، فلا ينقض يقينه بالشك.
ثانيهما - أن يكون من متعلقات الجزاء، ومفاده - حينئذ - أن من لم يستيقن بالنوم فحيث أنه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين.. الخ نظير قولهم: إذا جاءك زيد، فحيث أنه عالم أكرمه والأول منهما مناف لتصدير المتمم للشرط ب (الفاء) ولعطف جزائه ب (الواو) والثاني منهما يناسب التصدير بالفاء، كما في نظيره من المثال، لكنه ينافيه عطف الجزاء بالواو وأما الرابع - فقد أفاد شيخنا العلامة (رفع الله مقامه) في تعليقته الأنيقة (١) على الرسائل: إنه لا يصح جعله بنفسه جزاء لاباء لفظه ومعناه (أما لفظه) فلأن كلمة (فإنه) ظاهرة في التعليل، وأما معناه، فلان اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقا، غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، لأنه ربما كان من قبل، ويتخلف عنه فيما بعد أقول: أما ظهور كلمة (فإنه) في التعليل، فليس إليه سبيل، فإنه إن كان من أجل الفاء فهي ترد على الجزاء، وإنما ترد على علته أيضا لقيامها مقامه. وإن كان من اجل كلمة (إن) فهي لتحقيق مضمون الجملة، وان كان من اجل المجموع، وظهور هذا التركيب، فقد ورد في القران خلافه كثيرا كقوله تعالى: (إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، فان الانسان كفور) (٢) و (فان يخرجوا منها فانا داخلون) (٣) ﴿فإذا دخلتموه فإنكم غالبون﴾ (4) (فان فعلت