في الثاني هي المرأة المرتضعة - النقص فيها لا في العقد - ومصب الرأي باق فعلا، والمفروض تغير حكمها، فلا انقلاب، بل انتهاء أمد حكمها الأول، فهي بالإضافة إلى الرأي الثاني موضوع آخر.
والمراد مما وقع في العنوان - من تعين الوقوع شرعا بأخذه بمقتضى الفتوى، وعدم تعينه بأخذه بها - ان الواقعة التي لا بقاء لها تقع صحيحة إلا بمقتضى الفتوى، فهذا الوجود الوحداني لا يقع شرعا إلا صحيحا على الفرض، فلا ينقلب بخلاف ما له بقاء فإنه لا يتعين، لإمكان الانقلاب فيه بتجدد الرأي.
وليس المراد أن وقوعه شرعا لا يكون منوطا بالفتوى ليحمل على إرادة الموضوعات الواقعية، بل عدم تعين وقوعها وتمحضها في الصحة، بل لها تعين آخر بتجدد الرأي، والا فلو عرض عدم تبدل الرأي فيها وقعت صحيحة نافذة. هذا ما يقتضيه التأمل في كلامه لتحصيل مرامه والله العالم.
قوله: مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية.. الخ.
لا يخفى عليك أن الاستصحاب بناء على كون مفاد دليله منجزية اليقين السابق، أو معذريته في اللاحق - كما هو ظاهره - حاله حال الامارة على الطريقية المحضة التي لا تتكلف انشاء طلبيا أصلا.
وبناء على كون مفاده جعل الحكم المماثل بعنوان ايصال الحكم في اللاحق كما في السابق، فحاله حال جعل الحكم المماثل في الامارة على هذا الوجه المقصور على صورة مصادفة الواقع.
وبناء على جعل الحكم المماثل على اي تقدير فحاله حال الأمارة على الموضوعية.
وقد مر أن مجرد انبعاث الحكم عن مصلحة غير مصلحة الواقع لا يقتضي البدلية والمسانخة، ولا اجزاء إلا على هذا الوجه، دون مجرد المصلحة.
ومنه تعرف حال البراءة النقلية، فانا وإن قلنا: بأن مقتضاها نفي الحكم حقيقة فعلا، وجعل عدم الوجوب وعدم الجزئية مثلا - دون جعل المعذرية - إلا أن