حد ذاتها للمتعارضين، وبعد فرض تساويهما في المرجحات من حيث الصدور - حتى بفرضهما مشهورين قد رواهما الثقات جميعا - أمر الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة العامة، فإنهما أمارتان تعبديتان على أن المراد الجدي على طبق الموافق للكتاب والمخالف للعامة، ولو مع فرض صدور المخالف للكتاب والموافق للعامة منهم عليهم السلام.
مع أن التعارض غير مفروض في خصوص العام والخاص، ليحمل على احتمال الردع عن الطريقة العرفية، بل غاية الأمر شموله له، فكيف يحمل السؤال عن المدلولين المتلائمين، والغير المتلائمين على احتمال الردع المخصوص بالأول.
بل السؤال عن خصوص ما لا يتلائمان باحتمال جعل أمارة تعبدية لترجيح أحدهما على الاخر، وانطباق عنوان عليهما يقتضي التخيير بينهما، أو التوقف، ورد علمه إليهم عليهم السلام، والاحتياط في مقام العمل مثلا.
مع أنه لم يذكر في جميع الأخبار العلاجية على كثرتها حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، ومن الواضح أن الردع عن هذه الطريقة في خصوص الأخبار الدائر أمرها بين الترجيح والتخيير والتوقف، وإعمالها في الكتاب المشتمل على العموم والخصوص ونحوه بعيد في الغاية، فليس الوجه الا اختصاص مورد الترجيح والتخيير، بغير مورد الجمع العرفي، وحمل الأسئلة على عدم الالتفات إلى ما يقتضيه حكم العرف، ولو من غير أجلة الرواة. وإن سلم: الا أن تقرير الإمام عليه السلام في مقام الجواب بالارجاع كلية إلى الترجيح والتخيير، لا محمل له الا الردع عن الطريقة العرفية في خصوص الأخبار، وقد عرفت أنه بعيد في الغاية.
فان قلت: ظاهر جملة من الأخبار العلاجية أن موردها يعم النص والظاهر، والظاهر والأظهر.
منها ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن رجل اختلف