الا أنه يتوجه عليه: أن الغرض إذا كان ذلك، فلا بد من بيان المتعارضين على وجه يكون علاجه ما حكم به، لا ما يكون ظاهرا في غيره، ولا يقع النقل بالمعنى من العارف بمقامات الكلام هكذا، فضلا عن الإمام عليه السلام.
ثانيها: ما افاده بعض الأجلة - قدس سره - (1): من أن حكمه عليه السلام بالتخيير، دون الحمل، لعلمه عليه السلام بإرادة العموم حقيقة، لا لفظا واستعمالا فقط، ومع كون العموم مرادا جدا، لا موقع للحمل.
ويتوجه عليه: أن مقتضى هذا الفرض، إما الحكم بخصوص استحباب التكبير وإما الحكم به وباستحباب بحول الله وقوته إلى آخره معا، لا التخيير، لفرض إرادة التكبير واقعا في هذه الحالة.
ثالثها: ما افاده شيخنا العلامة - قدس سره - في تعليقته المباركة (2) على رسالة البراءة من أن الغرض من بيان الخبرين بيان المقتضي لاستحباب كل من التكبير، وبحول الله وقوته... إلى آخره والتخيير عقلي لتزاحم المقتضيين، وإنما علم تزاحمهما من نفي التكبير في الخبر الثاني، لوجود مقتضي استحباب (بحول الله إلى آخر) المفهوم من الكلام بالالتزام.
ولا ينحصر التزاحم في تضاد الفعلين ليتوهم عدم التزاحم هنا، ولو كانا واجبين فضلا عما إذا كانا مستحبين، بل من أنحاء التزاحم تزاحم المصلحتين المقتضيتين لإيجاب الفعلين، أو لاستحبابهما، بحيث لو أتى بأحد الفعلين المحصل لإحدى المصلحتين لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى بالفعل الآخر.
ويشهد لما افاده قدس سره أن الاخبار الواصلة إلينا كلها خالية عن نفي التكبير بل مثبتة لقول (بحول الله وقوته إلى آخره) فلا ينفي التكبير الا باثبات القول