عليه رجلان من أهل دينه، في خبر امر، كلاهما يرويه أحدهما يأمره الآخر والآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبر، فهو في سعة حتى يلقاه) (1).
فان الأمر ظاهر في طلب الفعل، ونص في الجواز، والنهي ظاهر في التحريم، ونص في طلب الترك، ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل، مع أنه عليه السلام حكم بالتخيير.
منها: مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله فرجه: (يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ قال بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب: فيه حديثان أما أحدهما، فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى، فعليه التكبير وأما الاخر، فإنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، ثم جلس، ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (2).
فحكم عليه السلام بالتخيير مع أن الثانية أخص من الأولى، فينبغي حمل العام على الخاص.
ومنها: مكاتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروي بعضهم أن صلها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلها الا على وجه الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت) (3).
فحكم عليه السلام بالتخيير مع أنهما من النص والظاهر، لظهور الثانية في