بنحو الكلية، بل لا بد من ملاحظة الخصوصيات الموجبة لأقوائية أحدهما في الظهور، أو الآخر في الكاشفية النوعية: فتدبر جيدا.
قوله: وأغلبية التقييد مع كثرة.. الخ.
وفي رسائل الشيخ الأعظم - قدس سره - الاستدلال بهذا الوجه (1) - بناء على كون العام مجازا، وهو أوجه مما في المتن، إذ بناء على عدم المجازية تكون إرادة الخصوص من العام مجازا وإرادة المقيد من المطلق لا يستلزم التجوز، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الأغلبية والأكثرية.
نعم بناء على مسلك شيخنا - قدس سره - من أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العام، لاستعمال العام في العموم ضربا للقاعدة وإعطاء للحجة (2) - يجدي الاستدلال بالأغلبية، الا أن المبنى محل نظر، كما مر في مباحث الألفاظ مرارا (3).
ثم إن الشيخ - قدس سره - قال بعد بيان الوجه: (وفيه تأمل) - وأفاده - في الهامش المنسوب إليه - أن الكلام في التقييد بالمنفصل، ولا نسلم أنه أغلب، نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق، ولو قلنا: إنها بالوضع، انتهى (4).
وليس في ظاهر النظر وجه للأقوائية، مع اشتراكهما في الوضع، وفي كون العام والمطلق يمكن أن يكون كل منهما شموليا، وأن يكون بدليا، الا أن يقال: أن الافراد في العام مقوم الموضوع له، ومصب الدلالة الوضعية، بخلاف الحالات في المطلق، فان الموضوع له فيه هي الطبيعة السارية في جميع الأحول، فالموضوع له ذات الطبيعة السارية والحالات لوازمها، لا مقومها ومصب الدلالة.
فتأمل.