ومخالفة العامة من قبال موافقتهم قد اعتبرت شرعا مرجحة، دون غيرها، وإن كان بحسب الخارج أحد الخبرين أقرب إلى الواقع، لخصوصية فيه من غيره، إذ كما أن أقربية أمارة من ليست مناط الحجية، كذلك ليست ملاك المرجحية.
ومنه علم أن ما في المتن من تسليم التعدي إلى كل ما يوجب الوثوق الفعلي بالظهور غير وجبه بظاهره، فتدبر.
قوله: ومنه انقدح حال ما إذا كان... الخ.
إذ لا فرق بين ما إذا كانت المخالفة امارة على الحقية أو كانت الموافقة امارة على الباطل فيما سلكه من الوثوق الفعلي بصدوره لبيان الواقع في الأولى، والوثوق الفعلي بصدور لا لبيان الواقع في الثانية، ولا فيما سلكناه من كون المخالفة تعبدية مقوية لملاك الحجية أو كون الموافقة امارة تعبدية موجبة لضعف الملاك.
قوله: إذا كان موجبهما مما لا يوجب... الخ.
قد عرفت: إن اعتبار الأورعية بلحاظ الملازمة بين التورع من سائر الجهات والتورع في النقل، وأن اعتبار الأفقهية بلحاظ غلبة النقل بالمعنى، وللأفقهية - حينئذ - دخل تام في مرحلة النقل على وجه يوافق المرام، فلا شهادة لاعتبار هاتين الصفتين من صفات الراوي على التعدي إلى كل مزية غير موجبة للظن أو الأقربية.
قوله: فان الظن بالكذب لا يضر.. الخ.
هذا هو الحق، الا أنه قد تقدم منه - قدس سره - في مسألة الترجيح بموافقة الظن بصدور المخالف والموافق لا لبيان الواقع، وأنه لا يعمهما أدلة اعتبار السند والظهور، فراجع (1) وتأمل.
قوله لوجب الاقتصار على ما يوجب... الخ.
الجمود على عنوان أقوى الدليلين، وإن كان يقتضي ذلك، الا أن الدال إذا كان