الأقربية إلى الواقع، لاحتمال خصوصية لهذا الصنف من المرجح. خصوصا مع ملاحظة أن الحكم لم يعلق على الصدق الخبري، بل على الصدق المخبري، فإنه لو علق الحكم على ما كان أصدق وأطبق على الواقع، من غيره، لجاء احتمال التعدي إلى كل ما كان أطبق على الواقع من غيره، بل علق الحكم على ما إذا كان أحد الراويين أصدق من الآخر لمداقته بحسب اعتقاده في نقله، فان اعتبار هذه الصفة، وان كان أيضا للملازمة العادية بين الصدق المخبري والصدق الخبري بعد البناء على عدم الخطأ في الحس المشترك بين الراويين، الا أن المرجح هو الملزوم ولو لملزوم آخر - فافهم وتدبر - خصوصا مع ما عرفت (1) من أن الترجيح بالصفات مورده الحكمان، لا الراويان.
قوله: ما لا يحتمل الترجيح فيها الا تعبدا... الخ.
ويمكن أن يقال: إن الأعدلية والأورعية أيضا بلحاظ شدة مراقبته وكثرة مداقته في النقل، للملازمة الغالبية بين التورع في جهة النقل، وتورعه في سائر الجهات، بخلاف الأصدقية المحضة، فإنه ربما تأتى نفسه عن الكذب، وإن كان لا يبالي بسائر المحرمات، كما هو المشاهد في كثير من الفساق، بل الكفار، فاعتبار الأورعية بلحاظ هذه الجهة لا بلحاظ الجهات الأجنبية عن مرحلة النقل، كي يكون مرجحا تعبديا.
وأما إعتبار الأفقهية، فلأن الغالب حيث يكون النقل بالمعنى، فلكثرة الفقاهة وقوة النباهة (2)، دخل في بيان ما صدر من المعصوم عليه السلام لا لمجرد اطلاعه على ما هو أجنبي عن مرحلة النقل والرواية، كي يكون مرجحا تعبديا، ولعله - قده - أشار إليه بقوله - ره - فافهم.
قوله: وأما الثاني فلتوقفه على عدم كون... الخ.
الباعث للشيخ الأعظم - قده - على جعل نفي الريب إضافيا - ليتعدى منه إلى