حرمة الصلاة على غير وجه الأرض، ونصوصية الأولى في الجواز، فيحمل الظاهر على النص، ويحكم بالجواز مع الكراهية، ولو بمعنى أنه ترك الأفضل، فيعلم من الجميع أن العلاج بالترجيح، أو التخيير لا يختص بغير النص والظاهر وشبههما.
قلت: أما الرواية الأولى، فلا دلالة على كون المورد من قبيل النص والظاهر، بل ظاهرها أن مورد أحد الخبرين حقيقة الأمر، والآخر حقيقة النهي، وهما متباينان، لا أن مورد أحدهما صيغة (إفعل) والآخر صيغة (لا تفعل) ليكونا من النص والظاهر.
مع أن الظاهر أن قوله عليه السلام (فهو في سعة حتى يلقاه) ليس حكما بالتخيير بين الخبرين، بل هي التوسعة التي يحكم بها العقل مع عدم الحجة على شئ من الطرفين، لقوله عليه السلام (يرجئه حتى يلقى من يخبره) فقد أمر بالتوقف وعدم التعبد بأحدهما لا معينا ولا مخيرا، فهذه الرواية موافقة للأصل، وهو التساقط مع تعارض الحجتين، فيؤكد ما عليه الطريقة العرفية من التساقط عند تعارض الحجتين.
فقد أجيب عنها بوجوه:
أحدها: ما أفاده الشيخ الأعظم - قدس سره - في رسالة البراءة: من أن الحديث الأول المتضمن للعموم، لعله نقل بالمعنى، وكان لفظه بحيث لا تكون من موارد حمل العام على الخاص، إذ القابل للحمل ما إذا كان الفرد الخارج مشمولا للعام بنحو العموم اللفظي، لا بنحو التصريح به، وبسائر الافراد بعينها، فإنه من موارد التعارض حقيقة، لا من باب النض والظاهر أو الأظهر والظاهر، فيكون الحكم التخيير ظاهرا في محله، لتساوي المتعارضين في الظهور.
وعدم بيان الحكم الواقعي - مع أنه سئل عنه، لا عن علاج المتعارضين - لأجل تعليم قاعدة كلية للمتعارضين، مع عدم المصلحة لبيان الحكم الواقعي بخصوصه (1).