عقلا - حتى لأصل في السبب للتعبد بالمسبب لئلا يبقى مجال لاجرائه في المسبب.
قوله: بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه... الخ.
قد تقدم في مبحث الأحكام الوضعية (1): إن الشرطية وشبهها من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي، وإنها مجعولة بالعرض لا بالتبع، وإن المجعولية بالعرض غير الانتزاعية المقابلة للمجعولي، كما تقدم ما يتعلق بشرط التكليف والمكلف به، من حيث معقولية الجعل بالعرض فيهما معا.
إنما الكلام هنا في أن مجرد عدم مجعولية الشرطية يمنع عن الاستصحاب الذي مقتضاه التعبد بأمر مجعول، وليس كل ما لا يقبل التعبد موجبا لكون الأصل بالإضافة إليه داخلا في الأصول المثبتة، فان الأصل المثبت - الذي هو محل الكلام في قبال الامارة التي يكون المثبت منها حجية - ما يتوسط الأمر الغير الشرعي لاثبات أمر شرعي، لا ما لا ينتهي إلى أمر شرعي أصلا، فلا مجال لتوهم المثبت بناء على عدم المجعولية فقط.
فان قلت: إدراج الاستصحاب في المثبت لعله بملاحظة إثبات الأمر بالمقيد، باستصحاب الشرطية أو باستصحاب ذات الشرط، وترتيب الشرطية تطبيقا ثم إثبات الأمر بالمقيد به تطبيقا فقد توسط الأمر الغير المجعول لاثبات المجعول، فان إثبات أحد المتلازمين - بأجراء الأصل في الآخر - داخل في الأصل المثبت والأمر الانتزاعي لازم الأمر الشرعي وهو منشؤه.
قلت: أولا لا إثنينية بين الأمر الانتزاعي ومنشئه عنده - - وجودا حتى يتوهم الوساطة الموجبة لكون الأصل مثبتا.
وثانيا - إذا كانت الشرطية متيقنة كان منشؤها، وهو الأمر بالمقيد كذلك، فلا حاجة إلى إجراء الأصل في الأمر الانتزاعي، واثبات منشئه المجعول ليتوهم الاثبات بالأصل.