البرهان يقتضي لحاظ الناعتية، في خصوص مقام جزئيته للموضوع المركب منه ومن محله، لأن المحل: إما أن يلاحظ بالإضافة إلى عرضه مطلقا أو يلاحظ بالإضافة إليه مقيدا بضده، أو يلاحظ مقيدا بوجوده.
والأولان محال، للزوم الخلف من فرض جزئيته للموضوع، والأخير يثبت المطلوب لفرض تقيده به المساوقة لناعتيته.
ويندفع أولا - بأنه أيضا مبني على مساوقة الناعتية للرابطية ومفاد كان الناقصة مع أن وجود العرض ناعتي - سواء لو حظ محموليا وبنحو مفاد كان التامة، أو رابطا وبنو كان الناقصة - فالمحمولية مقابلة للرابطية لا للناعتية.
وثانيا - لو سلمنا أن مراده من الناعتية هي الرابطية - على خلاف الاصطلاح - الا أن الجزئية للموضوع لا تقتضي الرابطية، فيمكن أن يكون الموضوع مركبا من الجسم وبياضه، لا من الجسم وكونه أبيض، فالجزئية غاية مقتضاها أنه لو لم يكن البياض لا يترتب الأثر، لا أنه لو لم يكن الجسم أبيض لا يترتب عليه الأثر، حتى يقال: لا يقين بالعدم الرابط.
قوله: وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر... الخ.
فاستصحاب العدم في الشق الأول من باب التعبد بعدم موضوع الحكم. وفي الشق الثاني تعبد بنفس موضوع الحكم.
وحيث أنه - قدس سره - فصل ما بين العدم المأخوذ على وجه الربط والعدم المحمول بعدم اليقين في الأول وثبوت اليقين في الثاني، وجعل المانع عن الاستصحاب في الثاني عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلابد من التكلم في مقامين، أحدهما في ثبوت اليقين في الثاني، دون الأول.
وتوضيحه: أن زمان الحادث، إما أن يلاحظ قيدا لنفس العدم، بحيث يكون العدم - الذي هو موضوع الحكم - حصة من طبيعي العدم، وإما أن يلاحظ قيدا لنفس المعدوم. فالعدم - الذي هو موضوع الحكم - عدم الحصة.
فان لوحظ على الوجه الأول، فهذه الحصة لا يقين بها سواء لوحظت بنحو