حيث أن ترتبه عليه مثبت، أو من حيث أن مثل هذا الكلام لا يترتب على المجعول الظاهري كيف؟ وكلامه - قدس سره - صريح في ترتبه على الإباحة الشرعية إذا ثبتت باستصحاب عدم التكليف، وإنما أشكل على ترتبه من حيث إن إثبات أحد الضدين - بعدم الآخر - مثبت.
ومنه يعلم أن استصحاب عدم المنع إنما يكون مثبتا إذا أريد إثبات الإباحة الشرعية به، لا من حيث عدم مجعولية عدم المنع، ولا من حيث عدم مجعولية عدم الاستحقاق.
نعم يمكن إدراجه في الأصل المثبت بوجه آخر - في خصوص المقام - وذلك لأن الثابت - حال الصغر - عدم التكليف الفعلي، لا عدم التكليف الكلي فان عدمه مشكوك لا متيقن، وإثبات عدمه الكلي وعدم جعل الحرمة، بعدم التكليف الفعلي إلى ما بعد البلوغ بالملازمة العقلية، إذ لو كان مجعولا لصار فعليا بالبلوغ، فعدم التكليف الفعلي يلازم بقاء لعدم التكليف الكلي.
وأما الخدشة في استصحاب العدم بأن الثابت قبل البلوغ هو اللا حرجية العقلية، دون عدم التكليف شرعا، وهو لا يثبت عدم التكليف شرعا بعد البلوغ (1).
فمدفوعة: بأنه لا موقع للا حرجية الا قبل الشرع، أو قبل إكمال الشريعة، والعجب حمل كلام الشيخ - قدس سره - عليه فراجع.
وأما الثاني - فهو أن ظاهر الشيخ الأجل قدس سره في رسالة البراءة، وصريحه في رسالة قاعدة نفي الضرر (2): أن عدم التكليف غير مجعول، نظرا إلى أن العدم لا يحتاج إلى حكم، وأن حكمه بعدم الوجوب أو عدم الحرمة ليس إنشاء منه، بل اخبار حقيقة.
بل يمكن أن يقال إن المجعول لا يكون الا ما يصدر بالاختيار، ولا مساس