إلى الجري العملي على طبق اليقين أو المتيقن.
وبعبارة أخرى تارة - يكون الخبر مثلا احراز للواقع اعتبارا، وأخرى - يتعبد بترتيب اثر الاحراز، وهو الجري العملي على طبقه.
وفيه أولا - إنه قد مر في أوائل مباحث الظن ما في دعوى أن المجعول - في الامارات - صفة الاحراز اعتبارا، وأن المجعول - في مثل الاستصحاب - اعتبار الجري العملي فراجع (1).
وقد بينا هناك أن اعتبار الاحراز من باب تحقيق موضوع الآثار الشرعية، أو العقلية نظير اعتبار الملكية، فلا يجدي الا لتحقيق تلك الآثار، ومن الواضح أن اعتبار الخبر عن الحياة إحراز ليس الا تحقيق الموضوع لآثار إحراز الحياة، ونبات اللحية واثره ليسا من الآثار الشرعية أو العقلية المترتبة على الحياة وإحرازها.
وأما التلازم بين إحراز الحياة واقعا وإحراز النبات واقعا للتلازم بين الحياة والنبات، فلا يجدي في الاحراز الاعتباري، فإنه تابع لمقدار الاعتبار، واستلزام اعتبار إحراز الحياة لاعتبار احراز النبات، يتوقف على كون الخبر عن الحياة خبرا عن النبات، وهذا مما لا يلتزم به هذا القائل (2)، والا لما كان وجه للعدول، كما لا يخفى.
مع أن إحراز ذات الملزوم وقاعا واقعا لا يلازم إحراز لازمه، حتى يكون اعتبار الاحراز للملزوم مستلزما لاعتبار إحراز لازمه، بل لمكان العلم بالملازمة يكون التلازم بين الاحرازين، ولا ملازمة جعلية بين الاحرازين، حتى يستلزم إحراز الملزوم اعتبارا إحراز لازمه اعتبارا، فتدبر جيدا.
وثانيا - أن اعتبار الهوهوية في الطريق، كما يستكشف من قوله عليه السلام " صدقه " (3) بتقريب أنه امر باعتقاد صدق المخبر، فيعلم منه أن ما يحصل بالخبر