مقدر الوجود وإن فعليتها بفعلية موضوعها، فحينئذ لا مجال لاستصحاب الحرمة المعلقة، حيث لا شك في عدم ارتفاع الحرمة الكلية عن موضوعها، إذ ليس الكلام في نسخها بل الكلام في ارتفاع الحرمة الفعلية بفعلية موضوعها.
ومن الواضح أنه - قبل تبدل العنبية إلى الزبيبية - لم يكن الموضوع وهو العصير المغلي فعليا، لتكون له حرمة فعلية، فيستصحب، وبعد التبدل وحصول الغليان يشك في حرمته فعلا فان المفروض أن هذه الحالة حالة الشك.
فما كان له حرمة كلية إنشائية لاشك في بقائها له، للقطع فعلا - أيضا - بأن العصير العنبي المغلي حرام، وما كان له حرمة فعلية تطبيقا لم يكن لموضوعها تحقق وفعلية في حالة العنبية حتى يستصحب بعد التبدل إلى الزبيبية، إذ الموضوع هو العصير المغلي في حالة العنبية، وكونه بحيث إذا غلا - في حالة العنبية - تثبت له الحرمة الفعلية أمر عقلي كما هو شأن كل موضوع مركب.
فان العقل يحكم عند وجود جزء منه بأنه إذا تحقق الجزء الآخر يكون الحكم فعليا، وليس هذا الأمر العقلي قابلا للاستصحاب.
نعم إذا غلا العصير العنبي، وشك في بقاء حرمته بذهاب ثلثيه بغير النار كان موردا للاستصحاب، للقطع بفعلية الحرمة بفعلية موضوعها قبل ذهاب الثلثين.
وإن كان الحكم التعليقي حكما معلقا على الشرط حقيقة زيادة على تعليقه على موضوعه المقدر وجوده، فموضوع الحرمة هو العصير في حالة العنبية، والغليان شرط للحكم لا جزء الموضوع، والحكم المشروط وإن لم يكن فعليا قبل حصول شرطه، كما هو التحقيق، إلا أن الشك ليس في بقاء الحكم الانشائي الكلي لموضوعه الكلي، بل الحكم الانشائي المنطبق على هذا الموضوع الجزئي، وإن كانت فعليته منوطة شرعا بوجود شرط فعليته.
فالاشكال إن كان لعدم قابلية الحكم الانشائي - قبل فعليته بفعلية شرطه - للاستصحاب، فهو مدفوع: بأن الانشاء - بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا - هو تمام ما بيد المولى، وزمانه بيده، وان كان فعليته البعثية أو الزجرية منوطة بشئ عقلا أو شرعا، ولذا لا يشك في قبول الانشاء الكلي للاستصحاب إذا شك في