والحاضرة، دون المريض والمسافر، فلا تعليق للوجوب على عدم أمر زماني.
مدفوعة: بأن مثله ممكن الجريان في الوضع، بأن يقال: قد اعتبرت الملكية لغير المفسوخ عليه، والزوجية قد اعتبرت لمن لم يوقع علها الطلاق، مع أنه لا حاجة إلى هذا التوجيه والتصحيح.
وتوهم: أن جعل بقاء الاعتبارات - بعين جعل حدوثها - لا بجعل مستقل، فتعليق هذا الجعل الواحد على عدم رافعه - الموقوف على جعله - يوجب محذور الاستحالة، فلا محالة لا يمكن جعل الرافع إلا بجعل مستقل يرفع ذلك الجعل المستمر اقتضاء.
مدفوع: بأن نفس الاعتبار الوحداني، غير معلق على عدم رافعه ليلزم منه المحذور بل الملكية المعتبرة، وقد مر (1) أن المعتبر - حدوثا وبقاء - لا وجود له خارجا، بل وجوده بمعنى كونه طرف هذا الاعتبار.
فالمعتبر - تارة - هي الملكية الغير المحدودة بعدم الفسخ - وأخرى هي الملكية المحدودة بعدم الفسخ.
وعليه فنقول: تارة يكون الزمان أو الزماني دخيلا في المصلحة الباعثة على الايجاب أو اعتبار الملكية وأخرى يكون عدم زمان أو زماني.
فان كان الأول، فهو قابل لأن يكون مقوما للمصلحة بحيث لا مصلحة في حد ذاتها، إلا في المتقيد بهذا الزمان أو بذاك الزماني، وقابل لأن يكون دخيلا في فعلية، إلا في المتقيد بهذا الزمان أو بذاك الزماني، وقابل لان يكون دخيلا في فعلية ترتب المصلحة على ما تقوم به، فيتوقف حينئذ فعلية الايجاب أو فعلية الملكية المعتبرة عليه.. فاحراز الاقتضاء يجامع عدم الزمان والزماني، على الثاني، دون الأول كما عرفت سابقا.
وإن كان الثاني فعدم الزمان أو الزماني لا يعقل أن يكون مقوما للمقتضي، ويعقل أن يكون دخيلا في فعلية المقتضي، لكون وجوده مانعا عن تأثيره - حدوثا وبقاء - أو أحدهما، وأنما لا يعقل الأول، لأن المقتضي لا يعقل - من حيث كونه