وكذلك قد تقتضي المصلحة اعتبار زوجية موقتة، أو ملكية موقتة، وقد تقتضي اعتبار الزوجية اللا مؤقتة أو الملكية اللا مؤقتة، مع إناطة فعلية بقائها بوجود شئ أم بعدم ما يزاحم تلك المصلحة في التأثير فعلا.
فمنشأ الشك إن كان من قبيل الأول، كان الشك في المقتضي، وإن كان من قبيل الثاني لم يكن الشك في المقتضي، وان كان ليس من قبيل الشك في الرافع - أيضا - أحيانا، إلا أنه على وجه لا ينافي إحراز الاقتضاء.
والفرق بينهما، وبين الاعراض الخارجية، أنها لا وجود لها خارجا، حتى تكون محفوظة بمحالها إلى أن يزيلها مزيل، بل موجودة في أفق الاعتبار، والاعتبار قد يتعلق بمعنى غير محدود، فمعنى بقائها تعلق الاعتبار بمعنى مستمر إلى أن يوجد ما يقتضي خلاف ذلك الاعتبار.
ومنها - أن الايجاب والتحريم وسائر الأحكام التكليفية قد يتقيد بعدم زمان مخصوص وقد يتقيد بعدم امر زماني، فالأول كالايجاب إلى الليل، والثاني كالايجاب إلى أن يمرض أو يسافر.
وكذا الأحكام الوضعية - مع الملكية والزوجية - قد يتقيد بعدم زمان كالملكية إلى أول الشهر أو ما دام الحياة في الوقف، وكالزوجية الموقتة في المتعة، وقد يتقيد بعدم أمر زماني كالملكية إلى أن يفسخ، والزوجية إلى أن يطلق.
وتخيل: أن الشئ لا يعقل أن يعلق على عدم رافعه، لأن فرض الرافع فرض وجود المرفوع، فكيف يعلق وجوده على عدم ما يتوقف على وجوده.
مدفوع: بأن المعلق ليس أصل الوجود، حتى يلزم المحال، بل بقاء الوجود والرافع، لا يقتضي إلا أصله، والتعليق لا يقتضي إلا توقف البقاء مع أن الوجوب أيضا كذلك.
فتسليم صلاحيته الحكم التكليفي لكلا النوعين من التقييد دون الحكم الوضعي بلا فارق.
ودعوى: أن القيد - هنا - راجع إلى الموضوع، وهو الايجاب على الصحيح