عدم كون النجس الحادث، بولا وحينئذ يكون مفاده عدم وجوب الغسلة الثانية، مع فرض النجاسة الموجبة لأصل الغسل، الذي يساوق المرة إلا ان العدم - الرابط - غير متيقن في السابق، كما هو واضح.
وأخرى - يؤخذ بنحو العدم المحمولي، ومفاد ليس التامة، ويكون مفاد الأصل عدم حدوث ما يوجب الغسل مرتين، والمعارضة - هنا - بلحاظ اثر الجامع والخصوصية كليهما - متحققة.
بيانه: أن اثر النجاسة - الجامعة بين جميع أنحاء النجاسات - وجوب الغسل اللا بشرط، الجامع مع الغسل مرة، ومع الغسل مرتين أو أكثر. ونفي ما يوجب الغسل مرة وما يوجبه مرتين - مع دوران الأمر بينهما - يوجب نفي النجاسة المقتضية لأصل وجوب الغسل، مع أنه مقطوع به، هذا بالإضافة إلى اثر الجامع.
وأما بالنسبة إلى اثر كل من الخصوصيتين، فأثر البول أنه لا يجوز الاكتفاء فيه بمرة، وأثر الدم أنه يجوز فيه الاكتفاء بمرة، وكل منهما مشكوك من حيث نفسه.
فأصالة عدم حدوث البول يقتضي التعبد بعدم ما لا يجوز الاكتفاء في غسلة بمرة، وأصالة عدم حدوث الدم يقتضي التعبد بعدم ما يجوز الاكتفاء فيه بمرة، مع القطع بوجود أحدهما.
ومنه يعلم أن دعوى عدم المعارضة، من حيث تيقن الأقل فلا يجري فيه الأصل، ويختص الأصل بعدم موجب الأكثر.
مدفوعة: بأن أثر الدم ليس وجوب الغسل المجامع - مع جواز الاكتفاء، وعدم جواز الاكتفاء - فإنه اثر الجامع، بل اثر الدم هو وجوب الغسل اللا بشرط القسمي، المساوق لجواز الاكتفاء فيه بمرة، وهو مباين للغسل بشرط شئ فإنهما تعينان متقابلان ليس أحدهما متيقنا بالإضافة إلى الآخر.
نعم وجوب الجامع متيقن، لا يجري فيه الأصل، إلا أن جريان الأصلين في الفردين - بنحو العدم المحمولي - مناف للقطع بوجود الجامع أيضا كما عرفت.