الحادث.
وحيث لا يعقل شمول العام - مع تحقق موضوعه - لكلا الفردين، للعلم بانقلاب العدم إلى الوجود في أحدهما، وشموله - لأحدهما المعين - ترجيح بلا مرجح، فلا محالة يتساقط الأصلان، وبعد وجود ما يزيل أحد الفردين، لم يحدث فرد آخر للعام، حتى يشمله، والساقط لا يعود.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله، أن قيامه بالمقتضيات وموانعها العقلية - حتى يتوهم تأثير المقتضي اثره بعد زوال مانعه - قياس باطل.
لأن تأثيره بلحاظ شمول المقتضي له في مقام الاثبات وليس هو إلا العام، فإذا لم يعمه العام - مع تمامية موضوعه - فلا مقتضى آخر لشموله فيما بعد، كما لافرد آخر للعام، حتى يكون من الافراد المقدرة الوجود، الداخلة تحت العام بعنوان كلي من الأول.
ولعلنا نتكلم - إن شاء الله تعالى - فيه مستوفي في مسألة الأصل السببي والمسببي (1).
وأما ما عن بعض الأجلة (2) - في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأجل: من فرض المثال فيما إذا دار أمر النجس الحادث بين أن يكون بولا يوجب الغسل مرتين أو دما لا يوجب الغسل مرتين، وأن الأصل في طرف البول بنفي وجوب الغسلة الثانية، وأن الأصل في طرف الدم لا يثبت وجوب الغسلة الثانية، فلا معارضة.
ففيه أولا: أن المثال غير منحصر فيما ذكر، حتى يحكم كليا بحكومة الأصل في الفرد، نظرا إلى عدم المعارضة.
وثانيا - أن العدم الذي يجري فيه الأصل:
تارة - يؤخذ بنحو العدم الرابط، ومفاد ليس الناقصة، بأن يكون مفاد الأصل: