وفيضه المقدس المنبسط على ما سواه، وأما صرف حقيقة الوجوب أو الندب، أو صرف حقيقة الماء أو النار، فلا مطابق له خارجا حتى يكون الكل طبيعة من الطبائع - مضافا إلى وحدتها الماهوية وصرافتها في الماهية - وحدة وصرافة في الوجود، فتدبره فإنه حقيق به.
قوله: فإنه يقال: الأمر، وإن كان كذلك، إلا أن... الخ.
لا يخفي أن الحكم الوجوبي، والندبي، إما أن يراد منهما الإرادة الأكيدة الشديدة، والإرادة الضعيفة. وإما أن يراد منهما الانشاء بداعي جعل الداعي المنبعث عن إرادة حتمية، أو غير حتمية، أو عن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة.
فان أريد الأول، فالإرادة من الكيفيات القابلة للحركة، والخروج من حد إلى حد، فهي إرادة واحدة بوحدة اتصالية وإن كان ينتزع الشدة منها تارة، والضعف أخرى.
وإن أريد الثاني فالبحث والزجر أمران اعتباريان ولا حركة ولا اشتداد فيهما، بل في بعض المقولات، كما لا اتصال في الانشائين حتى يكون البحث - اللزومي وغيره - واحدا بالتبع.
فالأول واحد عقلا وعرفا، والثاني متعدد عقلا وعرفا، والكلام في الثاني، فان الحكم المجعول من الشارع، وما يكون مماثله مجعولا على طبقه، هو الحكم بالمعنى الثاني، دون الأول، وان كان مدار الإطاعة والعصيان على المعنى الأعم.
وعليه فاستصحاب الإرادة - من حيث نفسها - غير صحيح، لعدم كونها مجعولة والحكم الشرعي المنبعث عنها اثر شرعي لكنه غير مترتب على الإرادة شرعا.
بل ترتبه عليها من باب ترتب المعلول على علته، كترتبه على المصلحة المنبعث عنها، نعم لو فرض أن الإرادة ترتب عليها حكم شرعي - من باب ترتب الحكم على موضوعه - كان استصحاب بقاء ذات الإرادة - للتعبد بأثرها الشرعي - معقولا.