فكيف يعقل أن يكون التعبد بهما تبعدا بما يترتبان عليه، إذ الشرطية والمانعية الظاهرية - كالشرطية والمانعية الواقعية - تابعتان لجعل التكليف الظاهري كما هما تابعتان لجعل التكليف الواقعي.
وأما استلزام التعبد بالشرطية للتعبد بالمشروطية، لمكان التضايف، وإن لم يكن أحدهما مترتبا على الآخر، فلا يجدي الا لاثبات المشروطية، لا لاثبات ذات المشروط، إذ ما كان بينهما التضايف هما عنوان الشرطية، وعنوان المشروطية، مع أن المهم ذات المشروط، وما يهم التعبد به، وهو ذات المشروط - ليس مضايفا لعنوان الشرطية ولا مضايفا لذات الشرط فتدبر جيدا.
وأما استصحاب ذات الشرط والمانع، والتعبد بذات المشروط - ثبوتا - وبذات الممنوع - نفيا - فمختصر القول فيه:
أما إذا لم يكن للتكليف الشرعي تقيد خطابي، وإناطة في مرحلة الجعل، فلا شبهة في أن الترتيب عقلي، فكما لا يجدي استصحاب بقاء المصلحة الواقعية للتعبد بمقتضاها - وهو التكليف - فكذا استصحاب ماله دخل واقعا - في كون التكليف ذا مصلحة - لا يجدي في التعبد بالتكليف، فان الترتب عقلي لا جعلي - وإن كان الأثر شرعيا - وأما إذا كان للتكليف الشرعي تقيد وإناطة في مرحلة الجعل - بالمعنى المتقدم في بعض الحواشي السابقة (1) - وهو دخل المعلق عليه في خروج المجرد بنفسه بعثا فعليا لا بمعنى جعل ما ليس بدخيل في مصلحته دخيلا في المصلحة، حتى يقال بأنه محال.
فحيث أن هذه الإناطة جعلية، وهذا التقيد شرعي، فلا بأس حينئذ باستصحاب ذات الشرط والتعبد بالمشروط، لأن الجعل الظاهري كالجعل الواقعي، فمعنى التعبد بوجود الشرط هو التعبد بإناطة الحكم به بجعل الحكم الظاهري المرتب على وجود الشرط تطبيقا.
.