عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) فلا فرق بين الحدوث والبقاء، وان قلنا بأنه يكفي في ثبوت الشك ثبوته بثبوت مقتضيه، فلا فرق أيضا بين الحدوث والبقاء.
وأما اقتضاء الطريقية، لعدم تعقل إناطة الحكم الطريقي المسوق بداعي تنجيز الواقع بالشك التقديري، فالأمر أوضح، إذ مقتضاه أنه لو دخل في تلك الحالة في الصلاة، كان مستحقا لعقاب تارك الصلاة بفقد الشرط المنجز بحكم الاستصحاب.
ومن الواضح أن بقاء التنجز - بهذا المعنى - مع الغفلة غير معقول، كما كان كذلك حدوثا.
والجواب - أما بناء على المبنى الأول، فبأن الغفلة عن موجب الشك وسببه مانعة عن تحقق أصل الشك، وأما الغفلة عن الشك بعد وجوده - بوجود سببه - فمانعة عن الالتفات إليه والى حكمه، لا عن أصله، لأن العلوم والادراكات لا تزول بعدم الالتفات إليها، بل موجودة في أفق النفس، لكنها غير ملتفت إليها، والعلم بالشئ أمر، والعلم بالعلم أمر آخر، وكذا سائر الصفات، فالالتزام بأن الشك الفعلي حيثية تقييدية - حدوثا وبقاء - لا مانع منه.
وأما بناء على المبنى الثاني، المجامع لفرض بقاء الشك في أفق النفس أيضا، فبأن التنجز لا ينحصر في ترتب اثر المخالفة للتكليف، حتى يقال: بأن بقاءه محال، بل شأن الأمر الطريقي ايقاع المكلف في كلفة الواقع تكليفا ووضعا.
فالحدث الواقعي - الذي لم يكن له كلفة المانعية، فعلا - صار بسبق اليقين به، والشك في بقائه مانعا فعليا، فالصلاة مقرونة بالمانع الفعلي ما لم يأت برافعه، وان غفل عن اقترانها بالمانع، البالغ مرتبة الفعلية، بسبق الأمر الاستصحابي المبلغ له إلى مرتبه الفعلية.
قوله: قلت نعم لولا قاعدة الفراغ... الخ.
ظاهره - قده - كما هو ظاهر الشيخ الأجل - قده - في الرسائل (1) - جريان