تقديريا يجامع الغفلة.
كما أن الظهور في الأول يقتضي فعلية الشك.
نعم - بناء على الوجه الثاني - لا يكفي فعلية الشك في فعلية الحكم، بل لابد من الالتفات إلى حكمه، لان للفعلية والتنجز في الأحكام الطريقية مرتبة واحدة.
بخلاف الوجه الأول، فإنه يمكن أن يكون تحققه الالتفات إليه، بل يتقوم تنجزه به.
وأما على ما هو التحقيق - عندنا - من مساوقة الفعلية، والتنجز مطلقا، فالحكم النفسي والطريقي - من حيث تقومه بالالتفات إليه - على حد واحد.
قوله: فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل.. الخ.
عدم جريان الاستصحاب قبل الصلاة، وفي حال الصلاة بناء على ما تقدم - من تقومه بالشك الفعلي - واضح.
وأما صحة الصلاة بقاعدة الفراغ فبناء على الطريقية والظهور النوعي من حال المصلى بأنه لا يدخل في العمل إلا مستجمعا لما يعتبر فيه وجودا وعدما، كما يشهد له التعليل بأنه " هو حين يتوضأ أذكر (1) " لا مجال للقاعدة، للقطع بأنه كان غافلا عن حدثه المتيقن سابقا، لا ذاكرا، فضلا عن كونه أذكر.
وأما بناء على أنها من الأصول العملية، المنوطة بمجرد حدوث الشك بعد العمل، لا من باب تقديم لظاهر على الأصل، فلا شبهة في جريان قاعدة الفراغ.
قوله: بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل... الخ.
ويمكن الاشكال عليه بلحاظ ما تقدم من الأمرين اللذين عليهما يبتني اعتبار الشك الفعلي.
أما الظهور في فعلية الشك، فلا فرق بين الحدوث والبقاء، لأن الشك الفعلي، إن كان حيثية تقييدية للحكم الاستصحابي، فقد زالت بالغفلة وإن كانت حيثية تعليلية - حدوثا لا بقاء - فمما لا دليل عليه، لأنا إن استظهرنا الفعلية - من قوله