نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
التنزيلي، وبقية الكلام في محله (1).
قوله: فإنه على تقدير لم يثبت... الخ.
بل المشكوك أمر على تقدير، والا فالشك فعلي وجدانا، ولذا لم يتعرض - قده - لدفعه لوضوح اندفاعه.
قوله: لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا... الخ.
يعني لا مانع من عدم اخذ اليقين بالثبوت في التعبد الاستصحابي حيث أن الغرض منه التعبد - في ظرف الشك - لا في ظرف اليقين، فلا حاجة إلى اليقين بالثبوت، إلا لتصحيح الشك في البقاء الذي هو موضوع التعبد وكما يشك في بقاء ما قطع بثبوته، كذلك في البقاء على تقدير الثبوت - وقد صرح - قده - في آخر البحث أن اليقين مرآة محض لنفس الثبوت ليتعبد ببقائه إذا شك فيه.
أقول: إن أريد من هذا التعليل مجرد مرآتية اليقين، وأن المدار على الثبوت دون اليقين به، كما يعطيه جعل اليقين مرآة، فيوافق تعريف الاستصحاب: بأنه إثبات الحكم في الزمان الثاني، لثبوته في الزمان الأول.
ففيه: أن الثبوت الواقعي - حينئذ - لازم، لا لمجرد تصحيح الشك في البقاء، وحينئذ فالتعليل بأن التعبد الاستصحابي تعبد بالبقاء - لا بالحدوث - مستدرك، فإنه يوهم عدم الحاجة إلى الثبوت الواقعي أيضا.
وإن أريد أن اليقين مرآة للثبوت أيضا لمجرد تصحيح الشك في البقاء، فلا حاجة إلى تحققه في الواقع، بل يكفي احتمال ثبوته المحقق لاحتمال بقائه، فالتعليل صحيح.
بل الثبوت الواقعي - كما عرفت سابقا (2) - غير لازم، إلا أن لازمه صحة الاستصحاب بمجرد الشك في البقاء - على تقدير الثبوت - وإن لم يكن ثبوت

(1) انظر صفحة 286 ذيل قول الماتن " وأما حديث الحكومة فلا أصل لها أصلا ".
(2) تقدم في ص 154.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست