وهذا الشرط وإن كان من حيث دخله الواقعي في المصلحة لا ترتب للمشروط عليه شرعا، إلا أنه من حيث إناطة الحكم به - في مرحلة الجعل - يكون ترتب المشروط عليه شرعا، والا لكان خلفا لفرض صحة إناطة الحكم به شرعا، ولعله أشار - ره - إليه بقوله فافهم.
قوله: والتكليف وان كان مترتبا عليه... الخ.
في العبارة مسامحة، إذ الكلام في استصحاب الشرطية والدخل، لا في ذات الشرط، وماله الدخل، والأثر الشرعي مترتب على الثاني، دون الأول، إلا أن غرضه، - ره - هو الثاني وهو واضح.
قوله: وكذا ما كان مجعولا بالتبع... الخ.
قد عرفت الاشكال فيه من وجهين مفصلا فراجع (1).
قوله: نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه.. الخ.
لأن الشك في الجزئية مثلا مسبب عن الشك في الأمر بالمركب منه ومن غيره، فلا شك في الجزئية - بعد التعبد بالمركب - بجعل الأمر به، بخلاف الشك في تعلق الأمر بالمركب، فإنه غير مسبب عن الشك في الجزئية، بل ملازم له - نظير الشك في الحكم وموضوعه - ولعله نتكلم إن شاء الله تعالى في الفرق بينهما في مبحث الأصل المثبت.
نعم ما أفاده - قد - يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع، فإنه حاكم على الأصل في ما ينتزع عنه، وأما إذا لم يجر الأصل فيه، فلا مانع من جريان الأصل في المسبب كما في استصحاب عدم جزئية مشكوك الجزئية مشكوك الجزئية مع عدم جريان الأصل في الأمر النفسي في الأكثر، لمعارضته بعدم تعلق الأمر النفسي بالأقل بما هو.
وقد تقدم بعض الكلام فيه - في البحث عن الأقل والأكثر - من مباحث