استصحاب الحدث في نفسه، بعد العمل، لتمامية أركانه من اليقين والشك.
الا أنه لا يخلو عن إشكال، لأن استصحاب الحدث، وان كان مرجعه إلى التوسعة في دائرة المانعية، وجعل الحدث المشكوك كالمعلوم مانعا، وكانت الإعادة بحكم العقل، وكان موضوعه أعم من الواقع والظاهر - كما أوضحه شيخنا الأستاذ - قده - في تعليقته المباركة على الرسائل في هذا الموضع (1) إلا أن التعبد بمانعيته - ما لم يتصف حال الصلاة بالمانعية شرعا فعلا، غير معقول، إذ الشئ لا ينقلب عما هو عليه، فالصلاة الغير المقترنة بالمانع الواقعي - حيث لم يحرز - ولا بالمانع التعبدي - حيث لم يكن تعبد في حال الصلاة - كيف يعقل أن تنقلب وتصير مقترنة بالمانع التعبدي؟ حتى تكون باطلة، فتجب الإعادة لبقاء الأمر؟
وبعبارة أخرى: مرجع المانعية إلى الأمر بعمل متقيد بعدم ما يسمى بالمانع، وليس مثل هذا الأمر ظاهرا في حال الصلاة، لعدم الشك ولا معنى لمثل هذا الأمر بعد الصلاة، إلا بالنسبة إلى الزمان المتأخر، دون الزمان المتقدم.
فليس اثر بقاء الحدث المشكوك - في حال الصلاة - الأمر الظاهري في تلك الحال بالمتقيد بعدم الحدث المشكوك، مع أن موقع التعبد ووجود الأمر الظاهري بعد الصلاة وحدوث الشك.
فنحن وإن قلنا بأن التعبد بوجود الشرط تعبد بالأمر بالمتقيد بوجود مثله تطبيقا للحكم الكلي علي المورد - والتعبد بوجود المانع تعبد بالأمر بالمتقيد بعدم مثله تطبيقا أيضا، الا أن هذا التعبد لا يعقل إلا بالإضافة إلى ما بعد الأمر، لا إلى ما قبله.
نعم إذا كانت الشرطية والمانعية من الاعتبارات لا مكن اعتبار مانعية أمر متقدم أو شرطيته، لأن الاعتبار خفيف المؤنة.
الا أنك قد عرفت: أنه لا مصحح لانتزاعهما إلا الأمر المتعلق بمركب متقيد