القبول القائمة بالمتحيث، ولازمه صحة حمل العنوان المأخوذ منه - بلحاظ تلك الحيثية - على المتحيث بها، كعنوان الفوق المحمول على السقف بلحاظ قيام مبدئه - وهو الحيثية القائمة به قياما انتزاعيا - به -، على حد حمل العناوين على ذوات معنوناتها بلحاظ قيام مبادئها بها - قياما انضماميا بها - ومن الواضح أن جواز التصرف الذي فرض أنه منشأ الانتزاع لا يحمل عليه عنوان المالك والمملوك، فيعلم منه أن مبدأ العنوانين غير قائم به بقيام انتزاعي.
ودعوى صدق عنوان الملك، وهو المبدأ على جواز التصرف وحينئذ فالمال هو جائز التصرف، والملوك ما هو جائز التصرف فيه، وليس فيه استبعاد.
مدفوعة: بأنه رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية - مفهوما - وقد مر فسادها.
وكذا ليس الحكم - التكليفي المزبور - مصحح الانتزاع، والسبب لمنشئية ذات المالك والمملوك، لانتزاع الملكية تحيثهما بتلك الحيثية، لعود المحاذير المزبورة جميعا، إذ لو كان ذات المالك والمملوك منشأ للانتزاع بسبب الحكم التكليفي، لكانت الملكية (1) موجودة في جميع الأنظار، ولاحتاجت إلى موضوع محقق، ولحصل في ذات المالك والمملوك حيثية خارجية مكتسبة من الحكم التكليفي، مع أنه ليس كذلك.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: إن الحكم التكليفي ليس عين الملكية، ولا منشأ انتزاعها، ولا مصحح لانتزاعها.
وأما العقد فليس هو أيضا عين الملكية الشرعية أو العرفية، وإن كان مدلوله ملكية مفهومية إنشائية ودعوى أن الملكية الشرعية هي الإحاطة التنزيلة، والشارع نزل العقد منزلة الإحاطة - مدفوعة بأن الكلام في كون الملكية الشرعية مقولية ولا انتزاعية، وبهذا التنزيل لا يخرج العقد عما هو عليه، وصيرورته مقولة واقعية انتزاعية.