نظير الوجوب المشروط، بل الاعتبار حقيقة، الا عند وجود العقد، لكون الاعتبار وجود العقد ذا مصلحة وترتبه حينئذ عقلي لا جعلي فراجع البحث المزبور (1).
قوله: ولو كانت منتزعة عنها لما كاد.. الخ.
مع أن الملكية تكون للصبي والمجنون، ولا تكليف لهما، فيعلم أنها غير منتزعة عن التكليف. ولا يعقل انتزاعها من جواز التصرف بعد البلوغ، وبعد الإفاقة، لان فعلية الامر الانتزاعي تستدعي فعلية المنتزع عنه.
ومنه يعلم: أن انتزاع الضمان من وجوب دفع البدل بعد البلوغ فيما إذا أتلف الصبي - أيضا - غير صحيح، لان فعلية الضمان مع عدم فعلية منشأ انتزاعه غير معقولة، وسببية الاتلاف فعلا لوجوب دفع البدل بعد البلوغ غير فعلية الضمان المنتزع عن وجوب دفع البدل بعد البلوغ ولا يقاس الضمان الفعلي بما يسمى عند المشهور بالضمان بالقوة، حيث يقال: بالانتزاع من وجوب دفع البدل على تقدير التلف، فان الامر الانتزاعي كمنشأ انتزاعه كلاهما غير فعلي ولذا فرضنا اتلاف الصبي المحقق للضمان الفعلي. وتمام الكلام في محله قوله: وللزم ان لا يقع ما قصده... الخ.
لان المقصود في عقد البيع - مثلا - هو الملك دون التكليف، والمفروض أنه ليس المجعول من الشارع الا التكليف وأن الملك انتزاعي محض، فما وقع لم يقصد، وما قصد تحققه بالعقد لم يقع ولا يخفى عليك أن الامر الانتزاعي إذا كان منشأه مجعولا تشريعيا يكون مجعولا تبعيا عنده - ره - فما قصد رفع، وان كان ما وقع أيضا بالأصالة لم يكن مقصودا إذ الأمور التسبيبية - من الملكية والزوجية - هي التي لا تقع بلا قصد، دون ما يلازمها، أو ما هو منشؤها شرعا، من التكليف الذي هو ليس مما يتسبب إليه المكلف، والأصالة والتبعية ليستا دخيلتين في المجعولية ولا في كونهما