ومنها - ان المعنى المقولي لابد من أن يكون له مطابق في الخارج، أو يكون له منشأ الانتزاع بحيث تقوم تلك الحيثية المقولية به خارجا، بقيام انتزاعي، لا بقيام انضمامي.
ومن الواضح - بالوجدان والعيان - ان ذات المالك ولمملوك على ماهما عليه من جواهرهما واعراضهما قبل الحكم أو العقد أو غيرهما وبعدها من دون وجود صورة عينية في الخارج، ولا انقلاب حيثية خارجية فيهما إلى حيثية أخرى، كذلك السقف الذي حصل فيه حيثية القبول للفوقية بعد وضعه في مكان عال.
وهكذا نعم حصلت هناك أمور من الحكم التكليفي، أو العقد أو موت المورث، أو الحيازة - بعد ما لم تكن - وتلك الأمور غير قابلة لان تكون عين الملك، ولا منشأ انتزاعه ولا مصحح انتزاعه.
وتفصيل ذلك: أما الحكم التكليفي من إباحة التصرف ونحوها، فليست هي عين الملكية، لان الملكية: إما بمعنى الواجدية أو الإحاطة، أو الاحتواء أو السلطنة، وليس شئ من هذه المفاهيم عين مفهوم إباحة التصرف، وجوازه ونحوهما، مع أن القول به، - كما هو ظاهر الشيخ الأعظم - قده - في الوسائل (1).
رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية والعينية في الوجود بمعنى اتحادهما - هو معنى الانتزاعية.
وليس الحكم - التكليفي المزبور - منشأ الانتزاع، بدعوى ان الترخيص في التصرف هو جعل زمان الشئ بيد المكلف، وهو معنى سلطنته عليه، والملكية هي السلطنة (2).
وجه فساد الدعوى أن الامر الانتزاعي لا يعقل أن يكون منشأ انتزاعه الحكم التكليفي - لا في الملكية، ولا في غيرها - لان الامر الانتزاعي ليس الا حيثية