السلام: (لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) (1) لا مانع منه، بخلاف اعتبار الهوهوية وأن مؤدى الخبر هو الواقع فإنه من دون جعل الحكم المماثل غير معقول، فأن اثر الحكم الحقيقي لا يرتب على فرضه واعتباره، بل على حكم مثله ولو بعنوان أنه هو نعم اعتبار الظن علما، والخبر وصولا معقول الا أنه يجدي في تحقيق الأثر العقلي أو الشرعي المرتب على الأعم من الوصول الحقيقي والاعتباري.
وأما الصحة والفساد، المعدودان من الأحكام الوضعية فقد فصلنا القول فيهما في مبحث النهي عن العبادات - من مباحث الجزء الأول - من التعليقة على الكتاب (2).
ومجمله: أن الصحة سواء كانت بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به، أو بمعنى كون المأتي به موجبا لاستحقاق الثواب، أو بمعنى كونه مسقطا للإعادة والقضاء، فهي - على أي حال - من أوصاف المأتي به، لا من شؤون المأمور به حتى تكون مجعولة بجعله في مقام الامر به، نظير الجزئية والشرطية وبقية الكلام من النقض والابرام على ما افاده شيخنا الأستاذ - قده - في المقام موكولة إلى البحث المزبور.
وأما الصحة في المعاملات فعن شيخنا قده في البحث المزبور (3) انها مجعولة، لا انها بمعنى ترتب الأثر، وهو بجعل الشارع وترتيبه على المعاملة، ولو امضاء وقد ذكرنا في محله: أن اعتبار الملكية - مثلا - هو المجعول لا ترتبه على العقد وليس الاعتبار إنشائيا، حتى يعقل إنشاؤه بنحو الملكية، وإناطته بالعقد ليكون