السلام (طاهر) في إثبات الحكم وفي استمراره.
كما أن الاختلاف بالواقعية والظاهرية في الحكم، من ناحية كون الموضوع هو الشئ بنفسه - عموما - وهو بما هو مشكوك - إطلاقا - وهو لا يوجب استعمال قوله عليه السلام (طاهر) في معنيين متباينين.
وله - قده - تقريب اخر (1) في شمول الرواية للمشتبه: وهو الشمول بنفس العموم الافرادي، نظرا إلى أن بعض الافراد ربما يكون بنفسه - لا من حيث طرو حالة - مشكوك الحال، كماء الكبريت مثلا، فحيث أن هذا المشتبه - بالشبهة اللازمة لذاته - من أفراد العام، فهو طاهر بالعموم، بضميمة عدم الفصل - بين هذا المشتبه وسائر المشتبهات - يدل العام على طهارة كل مشتبه، لان الدليل على الملزوم دليل على لازمه فالعام بعمومه يتكفل طهارة كل شئ بما هو وبما هو مشكوك.
أقول: أما الدلالة على مفاد قاعدة الطهارة، بالاطلاق، فمخدوشة بأن الاطلاق إن كان جمعا بين القيود، بحيث كان مفاد الرواية: إثبات الطهارة للشئ بما هو، والشئ بما هو مشكوك، فالامر كما أفيد من الدلالة على الكم الواقعي، وعلى الحكم الظاهري.
وإن كان الاطلاق لتسرية الحكم إلى أفراد ذات الموضوع، من دون دخل لحالة من الحالات وجودا، فلا يفيد الا الحكم الواقعي لذات الموضوع، وإن كان مشكوك، والحكم الظاهري هو الحكم المرتب على الشئ - بما هو مشكوك - لا على الشئ، وإن كان مشكوكا.
وبعبارة أخرى: موضوع الحكم الواقعي - بناء على الاطلاق - هي الماهية لا بشرط القسمي، دون المقسمي، وموضوع الحكم الظاهري هي الماهية بشرط شئ وهما تعينان متقابلان.
ومما ذكرنا يتضح: أن الجامع بين القيود بالاطلاق غير معقول، إذ الشئ في