وبالجملة: موضوع الحكم الظاهري هو الشك بوجوده العنواني، لا الخارجي، فإنه بوجود الخارجي قائم بالشك لا بالحاكم، وموضوع الشك في الحكم الواقعي بوجوده العنواني لا الخارجي لقيامه بالحاكم، لا بالشاك أو الظان أو العالم.
فالحكم الظاهري المجعول متأخر طبعا عن الحكم الواقعي بوجوده العنواني، لا بوجوده الخارجي المجعول، فلا مانع من كون الحكمين الحقيقيين المجعولين مجعولين في زمان واحد، فان المتقاربين في الزمان ليس بينهما تقدم وتأخر طبعا.
مع أنه لو فرض التقدم والتأخر الطبعيين بينهما لم يلزم منه محذور، لان التقدم أو التأخر الطبعي يجامع المعية بالزمان، بل يجامع الاتحاد في الوجود، فملاحظة الموضوعين وجعل الحكم لهما لا مانع منه إذا لم يكن هناك مانع اخر، كما ذكرنا من وحدة الشئ ووحدة اللحاظ.
كما أن الايراد عليه: بأن مقتضى إطلاقه الأحوالي لغوية ضرب القاعدة في الشبهة الحكمية، إذ نفس الاطلاق رافع للشبهة فلا مجال للحكم بطهارته الظاهرية.
إنما يرد إذا قلنا بالاطلاق من جميع الجهات، وأما إذا قلنا بالاطلاق من حيث الشك فقط، لا من سائر الجهات، فلا يلغو ضرب القاعدة في الشبهة الحكمية.
هذا كله في دلالة المغيى على الطهارة الواقعية وعلى الطهارة الظاهرية بالقاعدة.
وأما دلالة الغاية على الاستصحاب، فمختصر الكلام فيها: أن كلمتي (إلى وحتى) للغاية، لا للاستمرار، وحيث أن الغاية والنهاية لا تكونان الا في ماله امتداد واستمرار، فتدلان بالملازمة على أن المغيى أمر ممتد مستمر.
فان كان الغرض إنشاء الحكم بالاستمرار بنفس الغاية، فمقام الاثبات قاصر عن ذلك، إذ ليس هناك ما يدل على الاستمرار حتى ينشأ به الحكم بالاستمرار، مع أن الغاية من توابع المغيى، وملحوظه بلحاظه بنحو المعنى الحرفي، فلا يعقل