ونص الإمام أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه وقع في الرجل انتهى كلام الزركشي.
وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه وإليه أشار بن عقيل.
وقيل بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء أم لا قال وهذا أظهر انتهى.
ومنها لو حلف لا يبيع أو لأبيعن أو علق في البيع طلاقا أو عتقا ثم قال فإن قلنا هي بيع ترتب عليه أحكامه من البر والحنث وإلا فلا.
قال ابن رجب وقد يقال الأثمان تنبني على العرف وليس في العرف أن الإقالة بيع.
ومنها لو باع ذمي ذميا خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم البائع وقلنا يجب له الثمن فأقال المشتري فيها فعلى الثانية لا يصح.
وعلى المذهب قيل لا يصح أيضا وقيل يصح وأطلقهما في الفوائد.
ومنها هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه أن خيار الإقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده.
وقال في موضع آخر إن قلنا هي بيع صحت من الورثة وإن قلنا فسخ فوجهان.
وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف إن قلنا فسخ لم تصح منهم وإلا صحت.
ومنها لو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يؤثر حكمه إن قلنا الإقالة بيع فحكمه بصحة البيع صحيح.
وإن قلنا فسخ لم ينفذ لأن العقد ارتفع بالإقالة.