وقال ابن عقيل وغيره الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم.
ومنها لو تلفت السلعة فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني.
وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح.
قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب.
وفي التلخيص وجهان وقال أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار وأطلقهما في الفروع وقالا وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا.
ومنها صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب.
وعلى الثانية لا تصح قاله القاضي وابن عقيل ومن تابعهما.
ومنها نماؤه المنفصل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال القاضي هو للمشتري.
قال ابن رجب وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.
وخرج القاضي وجها برده مع أصله حكاه المجد عنه في شرحه.
وقال في المستوعب والرعاية النماء للبائع على المذهب مع ذكرهما أن نماء العيب للمشترى.
ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب يتبع الأصل سواء كانت مؤبرة أو لا.
وعلى الثانية إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع الأول.
ومنها خيار المجلس لا يثبت فيها على المذهب.
وعلى الثانية قال في التلخيص يثبت فيها كسائر العقود قال ويحتمل عندي لا يثبت.