ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة وهو ظاهر ما ذكره بن عقيل في عمد الأدلة.
ومنها مؤنة الرد فقال في الانتصار لا تلزم مشتريا وتبقى بيده أمانة كوديعة وفي التعليق للقاضي يضمنه.
قال في الفروع فيتوجه تلزمه المؤنة وقطع به في الرعاية في معيب وفي ضمانه النقص خلاف في المغني.
قال في الفروع فإن قيل الإقالة بيع توجه على مشتر.
فائدة إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو غير ذلك فهل يرتفع العقد من حينه أو من أصله.
قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل إذا قيل إنها فسخ يكون للمشتري فيحكم بأنها فسخ من حينه وهذا المذهب.
قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه فالمعروف في المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك لآن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله انتهى.
وقال أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا رفع للعقد من حينه وقال أبو حنيفة من أصله انتهى قال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب وسائر الفسوخ.
وقال في الفروع وفي تعليق القاضي والمغني وغيرهما الإقالة فسخ للعقد من حينه وهذا أظهر انتهى.
والذي رأينا في المغني الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله ذكره في الإقالة في السلم.
فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا أو هو كما قال شيخنا في حواشيه إن الضمير في قوله من حينه يرجع إلى العقد لا إلى الفسخ.