وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه وجواز التولية فيه والشركة وهنا مسائل.
منها العتق ويصح رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين إجماعا.
ومنها رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وفي جوازهما وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه حيث قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه.
قال في التلخيص ذكر القاضي وابن عقيل أنه لا يصح رهنه.
قال في القاعدة الثامنة والخمسين قال القاضي في المجرد وابن عقيل لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض كالمبيع ثم ذكر في الرهن وهو ظاهر كلامه في المرتهن عن الأصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه انتهى.
وقطع في الحاوي الكبير أنه لا يصح رهنه ولا هبته وهو ظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب.
واختار القاضي الجواز فيهما واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في التلخيص أيضا وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر إن كان الثمن قد قبض صح رهنه وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب.
وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه قاله في القواعد وغيره.
وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه وصححه في الرعاية الكبرى والفائق ذكروا ذلك في باب الرهن.
ويأتي هناك بأتم من هذا.
ومنها الإجارة والصحيح من المذهب أنها لا تصح مطلقا اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وقدمه في الفروع.
وقيل تصح من بائعه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.