تنبيه ظاهر قوله لم يجز بيعه أنه ملكه بالعقد ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه وهو صحيح وهو المذهب نقله بن مشيش وغيره وعليه الأصحاب وحكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا.
وذكر في الانتصار رواية أنه لا يملكه بالعقد ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار.
ونقل بن منصور ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري.
فائدتان.
إحداهما يلزم البيع بالعقد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل في قفيز من صبرة ورطل من زبرة لا يلزم إلا بقبضه.
وقال القاضي في موضع من كلامه ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ذكره الزركشي.
وقال في الروضة يلزم البيع بكيله ووزنه ولهذا نقول لكل واحد منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا.
قال في الفروع كذا قال قال فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار.
وقال في الروضة ولا يحيل به قبله.
وقال غير المكيل والموزون كهما في رواية.
وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
الثانية المبيع برؤية أو صفة متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه مكيلا أو موزونا أو غيرهما.
تنبيه ظاهر قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه جواز التصرف فيه بغير البيع.