مدة الخيار فإن قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وإن قلنا بانتقاله فوجهان جزم في الكافي بالوجوب.
قلت ويتوجه عدم الوجوب وتكون له القيمة أو المثل.
ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فإن قلنا بانتقال الملك عنه فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه وإن قلنا لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم إن كان في يده المشاهدة أرسله وإلا فلا.
ومنها لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فإن قلنا بانتقال الملك عنها ففي لزوم استردادها وجهان.
قلت الأولى عدم لزوم استردادها وإن قلنا لم يزل عنها استرده وجها واحدا.
ومنها لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء على المذهب وعلى الثانية لا يلزمه لبقاء الملك.
ومنها لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته فإن قلنا الملك لم ينتقل إليه لم يكفه ذلك الاستبراء وإن قلنا بانتقاله فقال في الهداية والمغني وغيرهما يكفي.
وذكر في الترغيب والمحرر وجهين لعدم استقرار الملك.
ومنها التصرف في مدة الخيار والوطء ويأتيان في كلام المصنف قريبا.
فائدة الحمل وقت العقد مبيع على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.
قال في القواعد الفقهية قال القاضي وابن عقيل إن قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ