قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة ويأتي ذلك في آخر الشفعة في أول الفصل الأخير من كلام المصنف.
ومنها لو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلى المذهب يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حالة بيعه.
وعلى الثانية يستحقه البائع الأول لأن الملك باق له.
ومنها لو باع عبدا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فعلى المذهب الفطرة على المشتري وعلى الثانية على البائع.
ومنها لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلى المذهب زكاته على المشتري وعلى الثانية على البائع.
ومنها الكسب والنماء المنفصل في مدته فعلى المذهب هو للمشتري على الصحيح من المذهب أمضيا العقد أو فسخاه.
وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه وكسبه.
وعلى الثاني للبائع وقيل هما للمشتري إن ضمنه.
وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف.
ومنها مؤنة المبيع من الحيوان والعبيد فعلى المذهب على المشتري وعلى الثانية على البائع.
ومنها لو تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيها فمن مال المشتري على المذهب ومن مال البائع على الثانية على ما يأتي في كلام المصنف.
ومنها لو تعيب في مدة الخيار فعلى المذهب لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض وعلى الثانية له الرد بكل حال.
ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في