الثانية لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا فهو للباقين وفي الشفعة وجهان وأطلقهما في الفروع.
قلت الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان وأطلقهما في الفروع.
قال القاضي لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا.
وقال أيضا لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار وهو أن يقول اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه.
قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح.
قلت وهو الصواب.
وإن أسقط كل من الغانمين حقه فهو فيء.