تنبيهان.
أحدهما مراده بالحيوان الحيوان بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل وغير ذلك نص عليه وقاله الأصحاب قال في الرعاية وعلفها.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه وهو أحد الوجهين اختاره الآجري والصحيح من المذهب أنهما لا يحرقان.
قال في الفروع والأصح لا يحرق كتب علم وثيابه التي عليه وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وجزم في المغني والشرح أن ثيابه التي عليه لا تحرق وقال في كتب العلم والحديث ينبغي أن لا تحرق انتهيا.
وقيل تحرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط وجزم به في المنور والنظم.
قال في البلغة إلا المصحف والحيوان وثياب سترته.
فوائد.
الأولى ما لم تأكله النار يكون لربه وكذا ما استثنى من التحريق على الصحيح من المذهب.
وقيل يباع المصحف ويتصدق به وهما احتمالان في المغني والشرح.
الثانية ظاهر كلام المصنف أنه يستحق سهمه من الغنيمة وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه وصححه في النظم.
وعنه يحرم سهمه اختاره الآجري وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المحرر والقواعد الفقهية.
الثالثة يؤخذ ما غله من المغنم فإن تاب قبل القسمة رد للمغنم وإن تاب بعد القسمة رد خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه.
وقال الآجري يأتي به الإمام فيصرفه في مصالح المسلمين.