في (المخ) عن الشيخ في الجمل وابن البراج انه مسنون وعن المفيد ان فرض الحج الاحرام والتنبيه والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين وما بعد ذلك فسنن بعضها أوكد من بعض وعن ابن حمزة الرمي واجب عند أبي يعلى مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر الطوسي وعن ابن الجنيد ورمى الجمار سنة ثم قال ومن ترك رمى الجمار كلها متعمدا فقد روى عن أبي عبد الله (ع) انه لم يتم حجه وعليه الحج من قابل ولم يحل له النساء وفى الاستبصار قد بينا ان الرمي سنة وليس بفرض في كتابنا الكبير احتج (المص) في (المخ) على الوجوب بان الامر ورد به وظاهر الامر الوجوب وسيجئ ما يدل على الامر به عليه في تضاعيف المباحث الآتية وما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبله عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من ترك الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل وعن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل وان لم يحج رمى عنه وليه وان لم يكن له ولى استعان رجلا من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار الا أيام التشريق وفيه نظر لأنا لا (نم) ظهور الامر في اخبار الأئمة عليهم السلام في الوجوب والحديثان ليس سندهما ينفى فيشكل التعويل عليهما مع أن الأول منهما متروك الظاهر اجماعا على ما في المختلف إذ لم يذهب أحد إلى إعادة الحج بسبب ترك رمى الجمار ولا تحريم النساء به وأشار (المص) إلى هذا الايراد وأجاب بالحمل على الاستحباب ولا يخفى انه على هذا ينهدم بنيان الاستدلال إذ لا مانع من استحباب إعادة الحج بسبب ترك بعض المستحبات وقد يستدل على الوجوب (ايض) ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) ما تقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمى و والرجل كذلك ورواه الصدوق (ايض) عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) وعن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب في يومه قلت فإن لم يذكر الا يوم النفر قال فليرمها ولا شئ وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا الحسن بن الحسين اللؤلؤ وقد وثقه النجاشي وحكى الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه واستثنى من رجال نوادر الحكمة ودلالة الوجوب الواقع في الاخبار على المعنى المصطلح عليه في الأصول ليس له ايضاح يعتد به وكذا دلالة الامر على الوجوب ولعل حجة القول بالاستحباب مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن ابن عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسى ان يرمى الجمار حتى اتى مكة قال يرجع فيها فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قال فإنه ذلك وخرج قال ليس عليه شئ قال قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار باسناد ظاهر الحال انه صحيح أو موثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسى رمى الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنه نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسى أو جهل حتى فات وخرج الليل ليس عليه ان يعيد وحملها الشيخ على أن المراد انه ليس عليه الإعادة في هذه السنة لفوت أيام التشريق وفى السنة المقبلة يجب عليه الإعادة إما بنفسه أو يأمر من ينوب عنه محتجا عليه برواية عمر بن يزيد المتقدمة واعلم أن اطلاق السنة على الثابت بالسنة دون الكتاب في الاخبار غير عزيز وعدم الإعادة في صورة الجهل والنسيان لا يقتضى عدم الوجوب ابتداء فالاستدلال بهذين بهذين الخبرين على الوجوب لا يخلو عن اشكال وللتردد في المسألة طريق بسبع حصيات لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وسيجئ بعض الأخبار التي يمكن ان يستند في هذا الحكم إليها ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أين هن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع فليعد ولزمهن جميعا بسع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخرى فليرمي الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث قال قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وإن كان من الغد وروى الشيخ صدر هذا الحديث عن الكليني إلى قوله وقال في رجل رمى الجمار وعن عبد الاعلى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصا قال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل قال يعيدها {يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال ارم كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة ثم واحمد الله عز وجل واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا وتدعوا وتسأل الله ان يتقبل منك ثم تقدم (ايض) ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها {ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة} لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ويدل عليه توقف تحصيل الواجب عليه وروى الكليني والشيخ عنه عن الحلبي ومعوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ونحوه في صحيحة معوية بن عمار المذكورة في المسألة الآتية وروى الكليني والشيخ عنه عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى رمى الجمار يوم الثاني فبدأ الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر رمى بما رمى ويرمى الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة {ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها} يعنى إذا أخل ببعض الرميات فان اتى على المقدمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقى ولا يجب عليه الإعادة بخلاف ما إذا لم يأت بأربع ولا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وظاهر المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق والأصل فيه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع والثانية بسبع قال يعيد برميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلث والثالثة بسبع قال يرمى الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فأن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمى الأولى بثلث والثانية بثلث ولا يعيد على الثالثة وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فان أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأول بأربع حصياة ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمى الأولى بثلث وقد فرغ وإن كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
(٦٨٩)