انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاء لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك شيا بشئ وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح على [الظ] قريبا منه وبدل قوله ليس عليه جزاء ليس عليه شئ وحملها الشيخ على نفى الاثم والعقاب وهذا الحمل مع بعده لا يجرى في رواية الصدوق والكليني والوجه في الجمع بين الاخبار الكراهة وهل يضمن لو اصابه فدخل الحرم فمات فيه استشكله [المص] في المنتهى والقواعد وتردد فيه المحقق في الشرائع ولعل منشأ الاشكال التعارض بين موثقة علي بن عقبة وصحيحة عبد الرحمن والترجيح للأخير والجمع بين الخبرين باستحباب الفدية متجه فاذن الترجيح لعدم الضمان و [المش] انه يحرم لحمه وقد صرح به الشيخ و [المص] وذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين وهو مشعر بالاتفاق لكن [ظ] كلام [المص في لف] عدم التحريم ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة وروى الكليني عن مسمع في الحسن في جملة حديث نحوا منه {ولو رمى في الحل وقتل في الحرم ضمن} لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم الاجماع عليه واستدل عليه بقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان ما دخل من الوحش والطير كان أمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم وفيه تأمل لان غاية ما يستفاد من الخبر تحريم الرمي لا وجوب الفدية به ويدل على التحريم [ايض] عموم اخبار كثيرة سابقة في مواضعها ويدل على عدم جواز اخراج الصيد من الحرم ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطة دخل الحرم والرباط في عنقه فاحتره الرجل بحبيلة حتى أخرجه الرجل في الحل من الحرم فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة وفى معنى ارسال السهم ارسال الكلب ونحوه ويشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه ان يكون مرسلا إليه فلو ارسل على صيد في الحل فدخل الكلب الحرم بنفسه فأصاب صيدا [فالظ] انه لم يجب عليه الفداء كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه ولو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد بحرم فتبعه الكلب وقتله في الحرم ففي الضمان تردد واستقرب [المص] في المنتهى الضمان ولو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله فداه عند الأصحاب ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ونحوه روى الكليني عن مسمع في الحسن بإبراهيم بن هاشم في جملة حديث {و} كذا يضمن {لو كان بعضه} أي الصيد {في الحرم} وبعضه خارج عنه وعلله في المنتهى بتغليب جانب الحرم وفيه تأمل {أو كان على شجرة أصلها في الحل أو كان على ما فرعها في الحل واصلها في الحرم} فإنه يضمن في الصورتين ويدل على الضمان إذا كان الصيد على شجرة أصلها في الحرم ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ويشهد لتحريم الصيد في الصورتين وان لم يدل على التحريم صريحا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم نحوا منه {ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية} وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدل عليه [المص] في المنتهى بما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها فإنه قد وجعه ورواه الصدوق والكليني عن ابن مسكان في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عنه (ع) نحوا منه وفى المتن رجل نتف ريش حمام من حمام الحرم قال يتصدق إلى اخره وفى سند الرواية تأمل ومورد الرواية على ما في [يب] نتف الريشة الواحدة فلو نتف أكثر احتمل الأرش وتعدده بتعدد الفدية واستوجه [المص] في المنتهى تكرر الفدية عند تفرق النتف والأرش عند عدم التفرق ويشكل الأرش عند عدم حصول نقص به ويحتمل الاكتفاء بالصدقة [مط] استناد إلى الرواية المذكورة على الوجه المروى في الكافي والفقيه ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل وجب الأرش واستجوده بعض الأصحاب إذا اقتضى ذلك نقص القيمة ولو حدث بنتف الريشة عيب في الحمامة [فالظ] وجوب الأرش مع الصدقة ولا يلزم تسليم الأرش باليد الجانية {ولو اخرج صيدا من الحرم وجب عادته فان تلف} قبل الإعادة {ضمنه} لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ومستندهم في ذلك ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة روى الكليني عن زرارة في القوى نحوا منه وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى (ع) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال عليه ان يردها فان مات فعليه ثمنها يتصدق به وروى معلقا عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه والرواية الأولى والأخيرة مختصان بالطير والثانية بالحمامة لكن الأصحاب عمموا الحكم بالنسبة إلى الصيد [مط] {ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ومستندهم في ذلك روايات منها ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح ان الحكم سأل أبا جعفر (ع) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها وروى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم نحوا منه وعن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستو نتفه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح قال كنا عند أبي عبد الله (ع) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (ع) قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله (ع) في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت ينتف ويعلف فإذا استوت خلى سبيلها وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قال الحكم بن عينية سألت أبا جعفر (ع) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم فقال إما إن كان مستويا خليت سبيلها وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوت ريشه خليت سبيله وعن صفوان في الصحيح عن مثنى عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبى عبد الله (ع) يسئله فقال استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ورواه الكليني [ايض] ويستفاد من هذه الرواية جواز ايداعه مسلما ليحفظه إلى أن يكمل ريشه واعتبر [المص] في المنتهى كونه ثقة لقول [الص ع] في رواية مثنى ينظرون امرأة لا باس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته ولو أرسله قبل ذلك قيل يضمنه مع تلفه واشتباه حاله لان ذلك بمنزلة الاتلاف وهل يلتحق بالطائر ما يشاركه كالفرخ قيل لا لعدم النص وقيل نعم لان ارساله في معنى اتلافه ويشكل الحكم المذكور وإذا كان مأيوسا من عوده إلى الصحة لما في حفظه ومؤنته من الخرج البين {* (المقام الثاني في باقي المحظورات) *] من جامع زوجته أو أمته قبلا أو دبرا محرما بحج وعمرة واجب أو ندب عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرق} وتفتيح هذا المقام انما يتم ببيان أمور (الأول) الجماع في فرج المراة عالما عامدا موجب لفساد الحج وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل وهذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضى المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جمعيا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل قال بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيه ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة
(٦١٧)