وعن زرارة في الحسن بإبراهيم قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها وعن بكير بن أعين في الحسن به قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يبعث بزكوته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شئ وعن وهيب بن حفض في الموثق على الظاهر قال كنا مع أبي بصير فاتاه عمرو بن الياس فقال يا با محمد ان أخي بحلب بعث إلي مال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال نعم سألت سألت أبا جعفر (ع) عن هذه المسألة ولم أظن أيسألني عنها ابدا فقلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك الرجل يبعث بزكوته من ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه ولو كنت انا لأعدتها وعن أبي بصير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها القوم فضاعت أو ارسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه وعن عبيد بن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها وهذه الأخبار وإن كان مدلول أكثرها أخص من المدعى لكن أوردناها لدلالتها على بعض المدعى الخامس لو تلفت بعد الوجوب وامكان الأداء فهو ضامن وان لم يفرط وفي التذكرة انه قو ل علمائنا أجمع ويدل عليه حسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان عن قريب ويعارضهما عموم بعض الأخبار السابقة ويمكن الجمع بوجهين أحدهما حمل المطلق على المقيد والثاني حمل اخبار الضمان على الاستحباب والترجيح للأول لبعد اطلاق الضمان بدون الوجوب وعمل الأصحاب وانما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب ولو تلف بعض النصاب وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان وحكى قول بكون التالف من مال المالك خاصة وفيه بعد ولو تلفت الزكاة قبل الامكان فلا ضمان قد مر الحجة عليه ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة وقد مر ذلك ولا يجمع بين ملكي شخصين وان امتزجا بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد حكى اتفاقهم عليه ويدل عليه الأصل واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ولا يفرق بين المجتمع وفي الدلالة على المطلق تأمل إذ الظاهر أن المراد ان المصدق لا يجمع بين الانعام المتباعدة في موضع واحد لاخذ الصدقة بين الانعام المجتمعة وقال الشيخ في المبسوط معنى قول النبي صلى الله عليه وآله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع انه إذا كان لانسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياة وكذلك أربعون شاة بين شريكين فقد يفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة وعلى هذا ساير الأشياء والمخالف في هذه المسألة للعامة فقد ذهب جمع منهم إلى أن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين واحدا سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وان تباعد ا بحسب المكان فيقدران مجتمعين فان بلغ النصاب وجبت الزكاة والا فلا قال في التذكرة ولافرق في ذلك بين ان يكون بين المالين مسافة القصر أم لا عند علمائنا أجمع ويدل عليه عمومات الأدلة منها قول الصادق (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ومنها دل على وجوب الزكاة في نصاب معين وقوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس السابقة ولا يفرق بين مجتمع وفي الأخيرين تأمل قد سبقت الإشارة إليه والدين لا يمنع الزكاة ما لم يكن مفلسا محجورا عليه وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع وقال في المنتهى الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة وعليه علمائنا أجمع ويظهر من الشهيد في البيان نوع توقف في هذا الحكم فإنه قال أولا الدين ليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ولا فرق بين ان يكون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد أولا ولابين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أولا ثم قال في بحث زكاة التجارة والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يمكن الوفا من غيره إلى أن قال وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة السنة ولامن الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نفل يضر بفرض وفى الجعفريات عن أمير المؤمنين (ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكوة انتهى كلامه لنا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة منها قول الصادق في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة ومنها صحيحة الفضلاء السابقة في حكم الغايب ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وابن إدريس عن أبي عبد الله (ع) انهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك مما في يده وما نقله الشيخ من الجعفريات مجهول الاسناد مع كونه غير معمول بين الأصحاب احتج المصنف في المنتهى على عدم مانعية الدين بعموم الامر بالزكاة فلا يختص بحالة عدم الدين الا بدليل ولم يثبت وبأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه وبان سعاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة من الدين وللمناقشة في هذا الوجه طريق فتدبر وكذا لا يمنع الشركة مع بلوغ النصب نصابا على المشهور حتى قال المصنف في التذكرة إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معينة انقطع الحول في البيع دون الباقي اجماعا وهو دال على أن الشركة غير مانعة اتفاقا لكن قال الشهيد في الدروس لا عبرة بالخلطة سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما والأول أقرب ويدل عليه عموم الأدلة السالمة من المعارض ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها وهو اشتداد الحب في الحنطة والشعير وانعقاد الحصرم في الكرم والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل والى هذا القول ذهب الشيخ ونسبه المصنف وغيره إلى أكثر الأصحاب وقال المحقق في المعتبر ويتعلق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعير أو بالتمر إذا صار تمرا وزبيبا ونسب القول الأول إلى الشيخ والجمهور وقال وفائدة الخلاف انه لو تصرف قبل صيرورته تمر أو زبيبا لم يضمن وعلى قولهم يضمن لتحقق الوجوب ولا يجب الاخراج عند الجميع في الحبوب الابعد التصفية ولا في الثمار الابعد التشميس والجفاف والى هذا القول ذهب في الشرايع ومختصره وأسنده المصنف إلى بعض علمائنا قال واختاره ابن الجنيد قال في المنتهى وكان والدي (ره) يذهب إلى هذا وحكى الشهيد في البيان عن ابن الجنيد والمحقق انهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا ولعل قول المحقق لا يخلو عن ترجيح وإن كان التردد ثابتا في المسألة ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار الكثيرة الدالة على حصر وجوب الزكاة في الأشياء التسعة التي منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب كما سيجيئ فيكون المعتبر صدق الاسم ولا يصدق على الحصرم والبسر اسم الزبيب والتمر وصحيحة علي بن جعفر وحسنة محمد بن مسلم الآتيتين عند شرح قول المصنف ولا يلزمه مؤنة لا يخلو عن تأييد ما للمدعى احتج المصنف في المنتهى على ما اختاره بوجهين أحدهما تسميته الحب إذا اشتد حنطة وشعيرا والبسر تمرا فان أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر (والرطب نوع من التمر) الجواب المنع وما ذكره من نص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر على سبيل الحقيقة غير معلوم عندي بل الظاهر من كلام بعضهم خلافه قال الجوهري أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر وقال في المغرب البسر غورة خرما على أن العرف العام مقدم على أصل اللغة عند جمهور المحققين وظاهر المصنف في الخلاف الاعتراف بعدم تسمية البسر تمرا في العرف ثم ما ذكره لو تم لثبت الحكم فيما عدا الزبيب إذ لا خلاف في عدم اطلاقه على الحصرم فلا يتم به تمام مدعاه ولو استعان في ذلك بدعوى عدم القائل بالفصل وتم ذلك كان لنا المعارضة بمثله
(٤٢٧)