عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصايم يشتكى اذنه يصيب (يصب) فيها الدواء قال لا باس به وعن حماد في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصايم يصبب في اذنه الدهن قال لا باس به وعن ليث المرادي قال سئلت سألت أبا عبد الله عن الصايم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا باس به ويجب الامساك أيضا عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهة يعنى إذا أجنب ثم نام وانتبه ثم نام ثانيا ولم يستيقظ حتى يطلع الفجر كان عليه القضاء " سواء نام بنية الغسل أم لا وهو المشهور بين الأصحاب ومستندهم " صحيحة معوية بن عمار السابقة " وفي دلالة الامر في الخبر على الوجوب تأمل لكن لا يبعد ان يقال تقييده بكونه عقوبة يشعر بالايجاب وبهذا التقييد استدل بعضهم على تحريم النومة الثانية وربما يناقش في دلالة ذلك على التحريم بان ترتب هذه العقوبة على الفعل لا يقتضى تحريمه وفيه تأمل ما والمصنف في المنتهى لم يحرم النومة الثانية ولا الثالثة وان أوجب بهما القضاء واختاره بعض المتأخرين فلو فعل شيئا من ذلك المحكوم بوجوب الامساك عنه {بطل الصوم ثم إن كان الصوم متعينا بالأصالة كرمضان} أو لم يكن متعينا بالأصالة ولكن كان معينا {بالنذر وشبهه} كاليمين والعهد {وجب القضاء والكفارة الا بفعل الثلاثة الأخيرة} وهي تعمد القى والحقنة ومعاودة النوم للجنب بعد انتباهه {فإنه يجب بها} اي (بهذه الثلاثة القضاء خاصة دون الكفارة وقد سبق تحقيق المفطرات المذكور باعتبار لزوم الكفارة والقضاء) وعدمهما وثبوت الكفارة عند تحقق ما بوجبها في رمضان ظاهرا واما وجوبها في الصوم المعين بالنذر وشبهه فلعموم ما دل على وجوب الكفارة عند الاخلال بالنذر وشبهه وسيجيئ ما يدل عليه في خصوص نذر الصوم {ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع} القدرة ويكون طالعا لا اعلم خلافا بين الأصحاب في الافطار بالظن الحاصل ببقاء الليل مع عدم مراعاة الفجر بل قيل لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر وان لم يثبت الاجماع على الحكم المذكور كان [للت] فيه مجال لعدم دليل على الجواز في الصورة المذكورة وضعف حجية الاستصحاب في أمثال هذه المواضع مع توقف اليقين بالبرائة من التكليف بالصيام على الاجتناب عنه والظاهر أن المراد بالآية جواز الأكل والشرب إلى زمان يتبين ويظهر فيه الخيط الا بيض (من الأسود) وهو زمان يظهر ذلك بعد النظر والمراعات فلا يمكن التمسك بها في الجواز " وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) اكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك " والرواية يحتمل وجهين لا يخفى على المتدبر فيها إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا فطر في الصورة المذكور مع القدرة على المراعاة ثم تبين ان الفجر كان طالعا لم يكن عليه كفارة ويتم يومه وعليه القضاء عند الأصحاب إما عدم وجوب الكفارة فللأصل وظاهر الاخبار الآتية حيث لم يذكر فيها الكفارة في مقام بيان الحكم واما وجوب القضاء فلما " رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وان تسحر في غير رمضان بعد طلوع الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلى وانا اكل فانصرف فقال إما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت اليوم في غير شهر رمضان وما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد لا يبعدان يعد موثقا عن سماعة بن مهران قال سئلته عن الرجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم يرى الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فاكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضى يوما اخر لأنه بدا بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة وروى الصدوق عن سماعة مهران في الموثق انه سئل عن رجلين قاما ينظران إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما ارى شيئا قال فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وليشرب لان الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قال سماعة وسئلته عن رجل اكل " وساق الحديث نحوا مما سبق عن الكليني والشيخ ودلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة ولا يبعد ان يستخرج ذلك منها بمعونة الشهرة وعمل الأصحاب والروايتان مختصتان بالاكل والشرب واعلم أن في كثير من عبارات الأصحاب اورد والحكم المذكور في صورة الظن بعدم طلوع الفجر وهو يقتضى ان لا يكون حكم الشك كذلك وكثير من عباراتهم يشمل صورة الشك أيضا والروايتان مطلقتان والظاهر عدم الفرق بين صورة الظن وصورة الشك في ثبوت القضاء وعدم لزوم الكفارة وفي الإباحة (ت) واعلم أيضا ان المشهور بين الأصحاب تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة فينتفى عند عدمها وجوب القضاء وربما يتوهم من عبارة المفيد في المقنعة عدم اعتبار هذا القيد فيثبت القضاء عند عدم المراعاة والاصباح مطلقا وهو توهم ينشأ من قلة [الت] في كلامه وعلى كل تقدير فالظاهر أن وجوب القضاء مخصوص بصورة القدرة على المراعاة لاختصاص الرواية بها فيبقى غير الصورة المذكورة باقيا على الأصل من عدم وجوب القضاء واعلم أيضا انه يستفاد من كلام المصنف وغيره من الأصحاب انتفا القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة اي بعد الظن المستند إلى المراعاة ويدل عليه الأصل " ورواية سماعة السابقة وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فاكل ثم انظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال اقضه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم هاشم قال قلت لأبي عبد الله أمر الجارية ان تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فاكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت قال تتمم يومك ثم تقضيه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ورواه الشيخ معلقا عن الكليني بتفاوت ما في المتن " واعلم أيضا ان مقتضى صحيحة الحلبي المذكورة ان من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء تناول المفطر بعد المراعاة أم قبلها وبذلك صرح المصنف و غيره ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الفوى عندي قال قلت لأبي إبراهيم (ع) يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم أو اقضي مكان ذلك يوما اخر أو أتم على صوم ذلك اليوم واقضى يوما اخر فقال لابل تفطر ذلك اليوم لأنك اكلت مصبحا وتقضى يوما اخر وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك ويقضى يوما اخر " وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضى واستظهر بعض المتأخرين الحاق الواجب المعين مطلقا بصوم رمضان وهو غير بعيد ويجب القضاء أيضا دون الكفارة بالافطار للاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه أي الفجر ومستنده يعلم مما سبق في المسألة المتقدمة بالافطار واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في المخير بين الواحد والمتعدد واستقرب المدقق الشيخ على سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لان اخبار العدلين حجه شرعية فيصح التعويل عليه ونفى عنه الباس الشهيد الثاني ره وهو حسن لا لما ذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقا بحيث يشمل محل البحث بل للأصل وعدم شمول ما هو مستند القضاء لهذا الموضع فان بعضها مختص
(٥٠١)