يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) زكاة وتحل علي شهرا فيصلح إلى أن احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسئلني يكون عندي عدة فقال إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك ورواه الكليني في الموثق أيضا احتجوا بقوله تعالى واتوا الزكاة وبقول الصادق (ع) في الحسن إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ولان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدين الحال ومنهم من استدل بما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمر بن يزيد في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون عنده المال أيزكيه نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لأحد ان يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء وكل فريضة انما يؤدى إذا حلت وحتى لانتهاء الغاية الترك حول الحول وفى الكل نظر إما الأول فلان الامر ليس الفور على ما هو التحقيق واما الثاني فلان الضمان لا يستلزم الاثم والكلام فيه واما الثالث فبالفرق بين الزكاة والدين فإنه حق لمعين بخلاف الزكاة واما الرابع فلان الغاية الامر للمنع من الاعطاء لا لجواز الترك واما قول الصادق (ع) في صحيحة الفضلاء فإذا حال عليه الحول وجب عليه وما في معناه فغير دال على التضييق مع ضرورة الحمل على التوسعة جمعا بين الأدلة واما ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلت أخرجها وما رواه محمد بن علي بن محبوب في نوادره على ما نقله ابن إدريس باسناد قوي على الظاهر قال قال أبو عبد الله (ع) ان كنت تعطي زكاتك قبل حلها شهرا وشهرين فلا بأس وليس لك ان تؤخرها بعد حلها فمحمول على الأفضلية فان اخر معها اي مع المكنة ضمن وقد مر ذلك سابقا ولا يجوز التقديم أيضا الا على سبيل القرض هذا قول أكثر الأصحاب ذهب إليه الشيخان وابن بابويه والمرتضى وأبو الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس وجمهور المتأخرين وقال ابن أبي عقيل يستحب اخراج الزكاة واعطائها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم وان أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس وقال سلار وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق قال المصنف وفي كلامهما اشعار بجواز التعجيل والأقرب الأول لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الاتيان بها في وقتها الا على سبيل القرض ولان العبادات الشرعية محتاجة إلى التوقيف ولم يثبت في محل البحث كما سيأتي واستدل عليه أيضا بان حصول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا تقدم قبل النصاب وفيه انه يجوز ان يكون الوجوب في الوقت عند استجماع الشرائط مقيدا بعدم الاتيان بها سابقا عليه ويكون التقديم جايزا لابد لنفيه من دليل والروايات في هذا الباب مختلفة فمما يدل على ما اخترناه العمومات الدالة على وجوب الزكاة عند حول الحول وما رواه الكليني عن محمد الحلبي في الصحيح عند جماعة من الأصحاب قوي عندي قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل (يفيد) المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ونحوه موثقة إسحاق بن عمار السابقة في مسألة الغايب وحسنة عمر بن يزيد السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أيصلى الأولى قبل الزوال وما يدل على جواز التقديم صحيحتا معاوية بن عمار وحماد بن عثمان السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه هذه ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكى فيه وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصف الأخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الأخر حتى تمر عليه سنة قلت فإنه اشتهى ان يزكى ذلك قال ما أحسن ذلك وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان وهو ثقة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس وعن أبي بصير باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يعجل لزكاته قبل المحل قال إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير السابقة في المسألة المتقدمة وأجاب الشيخ في كتابي الاخبار من هذه الروايات بالحمل على أن التقديم على سبيل الفرض لا لأنها زكاة معجلة وهو غير بعيد لضرورة الجمع والتخصيص المذكور بالشهرين في صحيحة حماد لا يدل على التخصيص الحكمي ويؤيد هذا الجمع ما رواه الكليني عن الحسن بن علي وهو ابن فضال في الموثق عن عقبة بن خالد و هو غير ممدوح ولا مطعون قال دخلت انا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله (ع) فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد الله (ع) نعم مه قال إني رجل موسر فقال له بارك الله لك في يسارك قال ويجئ الرجل فيسئلني الشئ وليس هو ابان زكوتي فقال له أبو عبد الله (ع) القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشر وما زاده عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكاتك احتسبتها من الزكاة يا عثمان لا ترده فان رده عند الله عظيم يا عثمان فإنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ومن ادخل على مؤمن سرورا فقد ادخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء حاجة المؤمن تدفع الجنون والجذام والبرص وعن عمار في القوي قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل اجر ان أيسر لك قضاك وان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة وعن موسى بن بكر باسناد فيه اشتراك بين الضعيف وغيره عن أبي الحسن (ع) قال كان علي (ع) يقول قرض المال حمى الزكاة وعن إبراهيم بن السندي في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداة وان مات احتسب به من الزكاة وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه وفيه تأييد لما ذكرنا واستدل الشيخ على التأويل الذي ذكره بما رواه في الصحيح عن الأحول ورواه الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال يعيد المعطى الزكاة ولا يخفى ان في هذه الرواية اشعار بجواز التقديم قال المحقق في المعتبر ما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه أو يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره مع أن الرواية تضمنت ان المعجل زكاة فتنزيله على القرض تحكم وكان الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان انتهى ويحتمل على بعد الجمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على الأفضلية فان دفع مثلها اي الزكاة مقدما على وقت الوجوب قرضا احتسب ذلك المدفوع من الزكاة عند حول الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال والقابض لا ريب في الاحتساب لان للمالك ان يحتسب الديون التي على الفقراء زكاة كما سيجئ وكذا في الشروط المذكورة بناء على أن التقديم قرض ولو قلنا بان المدفوع زكاة معجلة ففي اعتبار بقاء الشرط في القابض نظر لاطلاق أدلة جواز التقديم وبالاعتبار قطع المصنف في المنتهى لان الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض وحكى القول بعدم الاعتبار عن بعض العامة معللا بتعليل ضعيف ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناء على أن المدفوع قرض والقرض يخرج عن ملك المقرض بالقبض فلا يتم النصاب في ملكه تمام الحول وهو شرط وجوب الزكاة ويعتبر التصرف بناء على ما نقل من الشيخ من أن القرض انما يملك بالتصرف ونقل عنه قو ل اخر بان النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته بناء على وجوب الزكاة في الدين وفي الدروس لو تم بها النصاب سقط الوجوب خلافا للشيخ مع بقاء العين ويجوز اخذها عن الفقير واعطاء غيره اي غير الفقير وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها وذلك مبني على ما اختاره المصنف من كونه قرضا ووجهه ظاهر واما على القول بكون المدفوع زكاة معجلة فلا يجوز استعادته مع بقاء الشرائط في المال والقابض وفي استعادة النماء المتصل والمنفصل قولان واستقرب الشهيد العدم ونقل عن الشيخ انه يؤخذ الزيادة لأنه انما اقترضها زكاة فلا يملك ولو استغنى الفقير القابض بعين المال المدفوع جاز احتسابها على
(٤٢٩)