المنقولة عن الصادق (ع) قال لعامله في جملة كلامه (قل لهم) يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه وان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الا خيرا ولو شهد عليه اثنان حكم عليه لكن يعتبر ان يكون الشهادة منحصرة على وجه ينضبط لو شهد عليه بعدم الاخراج كما لو ادعى المالك الاخراج في زمان معين فيشهد الشاهد بعدم الاخراج في ذلك الزمان أو ادعى اخراج شاة معينة بعد الحول فيشهد الشاهد على موتها قبل ذلك الزمان أو خروجها عن ملكه قبله ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع لتعلق الزكاة بالنصاب قبل الطلاق لتحقق الملكية الموجبة للوجوب وإن كان في معرض السقوط بالفسخ والردة أو التشطير بالطلاق يوجب رجوع نصف المهر إلى الزوج لقوله تعالى فنصف ما فرضتم فيجب الزكاة في النصف الباقي وقيل تتخير المراة بين ان يخرج الزكاة من عين النصاب ونعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج وبين ان تعطيه النصف تاما لكن لو تعذر الاخذ منها للافلاس وغيره جاز للساع الرجوع إلى الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة ولا زكاة لو نقصت الأجناس وان زادت مع الانضمام لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب واليه ذهب أكثر العامة وقال بعضهم يضم الذهب والفضة لأنهما متفقان في كونهما أثمانا وقال بعضهم يضم الحنطة والشعير لاشتراكهما في كونهما قوتا ويدل على عدم انضمام بعض الأجناس إلى بعض مضافا إلى قوله (ع) ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ وليس في أقل من مائتي درهم شئ وليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد من غير اعتبار الانضمام ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة وتسعه وتسعون درهما وتسع عشر دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد الله (ع) رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس يجب فيه الزكاة وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر ولأبيه ولابنه (ع) الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة فقالا لا انما يجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى (يجب فيه زكاة واحدة) قال زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مأتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لأبي عبد الله (ع) رجل كن عنده أربعة أنيق إلى اخر ما مر في الخبر السابق وروى الشيخ عن زرارة أيضا في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما إلى اخر ما مر في الخبر واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت له تسعون ومائة درهما وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات فأجاب عنها الشيخ بوجوه منها انه يحتمل ان يكون المراد بقوله إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون راجعا إلى الذهب كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما وكذلك في الخبر ومنها احتمال ان يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مأتي درهم ففيه الزكاة والبلوغ المذكور في الذهب باعتبار القيمة ومنها احتمال التخصيص بمن كان قصده الفرار بذلك مستدلا بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة الحديث وعندي في جميع هذه الاحتمالات بعد والأقرب حمل الخبر على الاستحباب أو التقية لموافقته لمذهب بعض العامة مع أنه يضعف عن مقاومة الأخبار المذكورة والمطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة وهي أصناف الأول مال التجارة اختلف الأصحاب في زكاة مال التجارة فذهب أكثر المتقدمين وجمهور المتأخرين إلى استحبابها وحكى المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب قيل وهو الظاهر من كلام ابن بابويه والأول أقرب لنا على رجحان فعله الأخبار الكثيرة المتضمنة للامر بالزكاة في مال الطفل إذا أتجر به الولي وقد سبق طرف من تلك الأخبار سابقا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل ان يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه يتبع (يبغي) به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و سألته عن الرجل يوضع عنده المال يعمل بها فقال إذا حال الحول فليزكها وعن إسماعيل بن عبد الخالق في الصحيح قال سأله سعيد الأعرج وانا حاضر اسمع فقال انا نكبس الزيت والسمن نطلب بها التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح به شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة وان كنت انما تربص به لأنك لا تجد الا وضيعته فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها وما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه فان باعه الا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة وعن سماعة أيضا باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى وعن صفوان ابن يحيى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم في الصحيح عن منصور بن حازم الثقة عن أبي الربيع الشامي وليس في شأنه توثيق ولامدح يعتد به عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل ان يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة وعن صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ اخر وعن محمد بن مسلم في القوي أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة وعن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأخذن مضاربة الا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه وقال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته ويدل على عدم الوجوب الروايات الدالة على حصر ما يجب فيه الزكاة في الأجناس التسعة وقد مضى طرف منها سابقا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي جعفر (ع) وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة ان سألت أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر إما ما أتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله (ع) لأبيه ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فيستنكف (فينكف) الناس ان يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه (ع) إليك عني لا أجد منها بدا وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس (مالي) المال وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدى عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا وعن إسحاق بن عمار
(٤٤٨)